"الوطن" تنشر نص مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة لـ"الشورى"
تقدمت الحكومة بمشروع قانون التظاهر إلى مجلس الشورى اليوم، حيث سيتم تشكيل لجنة خاصة من لجان التشريعية وحقوق الإنسان والأمن القومي لمناقشته، وحصلت "الوطن" على نص المشروع المقدم من الحكومة وجاء على النحو الآتي:
(المادة الأولى)
المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.
(المادة الثانية)
حق التظاهر السلمي مكفول وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.[Quote_1]
(المادة الثالثة)
يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين في ذلك أية وسيلة مشروعة بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات التي تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
(المادة الرابعة)
تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
(المادة الخامسة)
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
(المادة السادسة)
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها.
- الأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من منظمي المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم.
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته، قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الانترنت وفي أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في إيجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.
(المادة السابعة)
يُشكل وزير الداخلية، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة. ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمي المظاهرة، ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمي المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.
(المادة الثامنة)
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى وُجدت أسباب جوهرية لذلك، ويصدر قاضي الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة.[Quote_2]
(المادة التاسعة)
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية:
1- القصور الرئاسية
2- المجالس التشريعية
3- مقر الوزارات
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية
5- دور وأبنية المحاكم
6- المستشفيات
7- دور العبادة
8- الأماكن الأثرية
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها
10- المناطق العسكرية
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام
ويكون الطعن على هذه القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
(المادة العاشرة)
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:
- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت
(المادة الحادية عشرة)
يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية في محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
(المادة الثانية عشرة)
عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة.[Quote_3]
(المادة الثالثة عشرة)
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة
- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور
- حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصاب أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفي ملامح الوجه
(المادة الرابعة عشرة)
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الآتية:
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها
(المادة الخامسة عشرة)
يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الهراوات البلاستيكية
(المادة السادسة عشرة)
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، الا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية
(المادة السابعة عشرة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار اليها أو توسط في ذلك، ويعاقب بالحبس الذي لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشرة، ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة حتى لو لم تقع.
(المادة الثامنة عشرة)
يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام، بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة حتى لو لم تقع.
(المادة التاسعة عشرة)
المادة التاسعه عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.