"الوزراء" يوافق على تعديل مرسوم بقانون بشأن ضمانات وحقوق الاستثمار
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل، على تعديل المادة (7) مكرر من المرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
يتضمن التعديل، إضافة فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوي بناء على طلب وبحضور مدافع خاص على المستثمر ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدراتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل ثلاثة اتفاقيات إلتزام سارية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق (أمل وشرق جمصة وجنوب رمضان البحرية بخليج السويس) والموقعة بين شركة "بيكو انترنشونال" وشركة "جرايسون بتروليام" من طرف والهيئة العام للبترول والشركة والمصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة العامة للبترول من طرف آخر، بهدف تسوية النزاع القائم وإنهاء دعوى التحكيم الدولية وذلك بعد أن وافق مجلس الدولة على مشروعات تعديل هذه الاتفاقيات.
ووافق المجلس على تعديل فئة الدعم للكمية الباقية من القطن الشعر (جيزة 86) من جني 2011 لتصبح 200 جنيه بدلا من 150جنيها وذلك من اليوم وبدون أثر رجعي على أن تتعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على كل الكمية المتبقية والتي حددتها الشركة في حدود 126 ألف و11 قنطارا.