"الوطن" تنشر نص تعديلات قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة لمجلس الشورى
حصلت "الوطن" على مشروع القانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنه 1950 والذى قدمته الحكومة الى مجلس الشورى وتمت احالته الى اللجنة التشريعية بالمجلس لاعداد تقرير حوله تمهيدا لاصداره من المجلس.
مشروع القانون وحسب ما ذكرت مذكرته الايضاحية عالج فى مادته الأولى ظاهرة تمويل الجرائم بشتى صورها والتى انتشرت عقب الثورة بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بحيث توسعة فى تجريم تمويل أى جناية أو جنحة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محدودة من الجرائم الارهابية.
وأشارت المذكرة الى أن المشروع أضاف تعديلا على المادة 113 مكررا اضافة صور أخرى للاعتداء على أموال الشركات المساهمة وتجريمها وهى حصول أى رئيس أو عضو مجلس ادارة احدى هذه الشركات أو مديرها على ربح او منفعة له أو لغيره عن طريق الاساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة، كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة الى السجن اذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة.
وأوضحت المذكرة أن المشروع أدخل تعديلات على جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات بمقتضاها أعاد بناء النموذج القانونى لهذه الجريمة بما يتماشى مع التعريف الوارد لها فى اتفاقية الامم المتحدة لمناعضة التعذيب، كما تم تغليظ العقوبة على جريمة التعذيب ليعاقب مرتكبها وجوبا بالسجن المشدد، مع اضافة معاقبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على ايقافه بذات عقوبة الفاعل الأصلى.[Quote_1]
وتنص التعديلات على:
الماده الأولي : يستبدل بنصوص المواد أرقام 98( د)، 113مكرر، 126، 128، 129،280، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية :
ماده 98(د): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخري اموالا او منافع من اي نوع كانت لارتكاب اي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر.ويعاقب بذات العقوبات كل من اعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادره الأموال أو الأشياء محل الجريمة. وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب علي طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.
ماده (113) مكرر: كل رئيس أو عضو مجلس اداره احدي شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولي بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقه كانت أو حصل أو حاول ان يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعه من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي خمس سنين وتكون العقوبه السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تزيد علي خمسين الف جنيه إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنيه التملك.
ماده (126): يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي ، أو احد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بأحداث إيذاء جسدي أو نفسي به، بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبه كل من حرض علي التعذيب.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.واستثناءا من أحكام الماده (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه الماده النزول عن العقوبه التالية مباشره للعقوبة المقررة للجريمة.
ماده (128) : إذا دخل احد الموظفين أو المستخدمين العمومين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا علي وظيفته منزل شخص بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاه القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس.[Quote_2]
ماده (129) : كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس -أو أمر بها- اعتمادا علي وظيفته، بان أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه.
ماده (280) : كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه. وتكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائه الف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمه عامه أو بدعم منه تكون العقوبه السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائه الف جنيه. فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه تكون العقوبه السجن والغرامة التي لا تقل عن مائه الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه، فإذا أفضى ذلك الي موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد.
ماده (290) : كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطه غيره يعاقب بالسجن المؤبد ، ويحكم علي فاعل هذه الجنايه بالإعدام إذا اقترنت بها جنايه إتيان المخطوف بغير رضاه.
الماده الثانية :
يستبدل بنصوص المواد أرقام (63) فقره ثالثه، (64) ، (154) فقره أخيرة ، (162) (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
ماده (63) فقره ثالثه : وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام123, 126, 127, 128, 129, 280من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابه رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها.
ماده (64): إذا رأت النيابه العامة في مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر الي ظروفها الخاصة جاز لها في ايه حالة كانت عليها الدعوي ان تطلب الي رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابه العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.
ومع ذلك يجب علي رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه بإصدار قرار بندب قاضي للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 123, 126, 127 , 128, 129, 280 من قانون العقوبات. وتستمر النيابه العامه في التحقيق حتي يباشره القاضي المندوب في حاله صدور قرار بذلك.
ماده (154) : ويعلن الأمر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا توفي احدهما يكون الإعلان للورثة جمله في محل إقامته.
ماده (162) : للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بان لا وجه لأقامه الدعويين الجنائية و المدنية إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفتة أو بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (123), (126), (127), (128), (129), (280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعويين الجنائية و المدنية.
مادة (210): للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية و المدنية إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها مالك تكن من الجرائم المشار إليها في المواد أرقام (123),(126),(127),(128),(129),(280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعويين المدنية و الجنائية.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد غايته عشره أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر.[Quote_3]
ويرفع الطعن الي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات ، والي محكمة الجنح المستأنفه منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق .
الماده الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.