القضاء الإداري: لا يجوز فصل الموظف أثناء التحقيق معه لتغيبه عن العمل المدة القانونية المحددة
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز فصل الموظف، الذي يتغيب عن العمل المدة المحددة للغياب، أثناء التحقيق معه من قبل الإدارة، وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بفصل موظف لانقطاعه عن العمل، وأمرت بإعادته لوظيفته.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، وسكرتارية طارق عرفة.
كان موظف قد أقام دعوى، طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بفصله، وإعادته إلى عمله لمخالفته أحكام القانون.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نص على فصل العامل أو الموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة 15 يوما متصلة، أو 30 يوما منفصلة، بشرط ألا يكون ذلك أثناء التحقيق معه، لأن الإدارة قد تقبل عذره للانقطاع "كالمرض"، أو قد تحيله للمحاكمة التأديبية لتوقيع جزاء عليه، أو اتخاذ إجراء تأديبي ضده وعدم فصله.
وأضافت المحكمة أن الموظف فصل أثناء التحقيق معه لتغيبه عن العمل المدة المحددة، وبالتالي فإن القرار جاء مخالفا لأحكام القانون، ما يستوجب وقف تنفيذه، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، أهمها إعادة المدعي لعمله.