"الشورى" يوافق على 15 مادة من قانون الصكوك.. ويرفض اقتراح العريان إلغاء تعريفاتها
انتهى مجلس الشورى من مناقشة 15 مادة والموافقة عليها، ويستمر في مناقشة باقي المواد. وشهدت الجلسة المسائية للمجلس حضورا ضعيفا، أرجع بعض النواب سببه للأزمة الصحية التي تعرض لها عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ومع ذلك واصل الشورى مناقشة قانون الصكوك الذي يستمر منذ يومين. ورفض المجلس وممثل الحكومة اقتراح الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلغاء التعريفات الموجودة في المادة 9 وأصلها 8، التي تعدد أنواع الصكوك. وقال إن التعريفات المذكورة في المادة موجودة في الفقه الإسلامي، وهو الأمر الذي رفضه ممثل الحكومة ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، حظر إصدار صكوك لمشروعات ملك الدولة، وأن باقي مشروعات الصكوك ليس فيها ملكية أبدية، كما أنه لا يُسمح للأجانب بالاكتتاب في بعض الصكوك.[Quote_1]
ووافق المجلس على المادة 9 وأصلها 8، التي تعدد أنواع الصكوك التي تصل إلى 27 نوعا أبرزها صكوك الوقف، الذي جاء في مشروع القانون المقدم من لجنة الشؤون المالية مع عدم وجوده في القانون المقدم من الحكومة. كما وافق المجلس على المادة 10 وأصلها 9، التي تحدد شروط مشروعات إصدار الصكوك وشروط الإصدار، ليصبح نصها: يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتي:
أ ـ أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا، وأن تديره إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية في نوع النشاط وفقا للضوابط الشرعية
ب - أن يكون داخل جمهورية مصر العربية
ج - أن يكون مستقلا في حساباته عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة
د - أن يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله
هـ ـ أن يكون من شأنه أن يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى تعد عنه
وـ أي شروط أخرى تحددها نشرة الاكتتاب
كما يشترط في الأنشطة التي يتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك أن تكون مشروعة، وتحدد نشرة الاكتتاب الشروط الأخرى الواجب توافرها فيها. ويجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقا لمعايير المحاسبة، التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة، وعلى مراقب الحسابات الالتزام في أداء مهمته بمعايير المحاسبة والمراجعة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب عليه أن يرسل نسخة من تقريره إلى ممثل جماعة مالكي الصكوك، والهيئة، والهيئة الشرعية، كما يتلزم مراقب الحسابات إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية في المادة 5 وأصلها 4 من هذا القانون.
ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
أما المادة 11، وهي مادة مستحدثة، فوافق المجلس عليها كما هي بعد رفض مقترح حزب النور، بأن يقلص الحد الأدنى لقيمة الإصدار للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من خمسين مليون جنيه إلى عشرة ملايين، حتى لا تقتصر الاستفادة من القانون على الفقراء فقط.
ووافق المجلس على المادة التي حددت الحد الأدنة لقيمة إصدار الصكوك، حيث يبلغ حد قيمة إصدار الصكوك التي تصدرها الهيئات والبنوك العامة الأدنى مئة مليون جنيه، و50 مليون جنيه للشركات المساهمة والتوصية، أما صكوك الوقف فحدد القانون استثناء الحد الأدنى مليون جنيه لقيمة إصدار الصكوك.
وأكد كل من ممثل الحكومة والدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية، أن الهدف من رفع الحد الأدنى هو تأكيد جدية الأمر، بالإضافة إلى تلافي إصدار عدد كبير من الصكوك، وهو ما سيكون من الصعب مراقبته.
وجاء النص النهائي للمادة: "يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أي إصدار من الصكوك التي تصدرها الجهات الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من المادة 2 من هذا القانون عن مئة مليون جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أي إصدار من الصكوك التي تصدرها الجهات الواردة في البند (د) من المادة 2 من القانون عن 50 مليون جنيه مصري، أو ما يعادلها من عملات أجنبية. أما صكوك الوقف فيجب ألا يقل الحد الأدنى للإصدار عن مليون جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية".
كما وافق المجلس على المادة 12 وأصلها 10، الخاصة بكيفية الاكتتاب والإصدار والإعلان عن الإصدار بجريدة واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة أخرى. ووافق على المواد 12 و13 و14 و15 كذلك، ويستمر في مناقشة باقي المواد.