القومي للمرأة يتنهي من مشروع قانون حماية المرأة لتقديمة للبرلمان
القومي للمرأة يتنهي من مشروع قانون حماية المرأة لتقديمة للبرلمان
- أعمال العنف
- إجراء حوار
- الاعتداء الجنسي
- الثقافة المجتمعية
- السفيرة منى عمر
- السفيرة ميرفت التلاوى
- أعمال العنف
- إجراء حوار
- الاعتداء الجنسي
- الثقافة المجتمعية
- السفيرة منى عمر
- السفيرة ميرفت التلاوى
- أعمال العنف
- إجراء حوار
- الاعتداء الجنسي
- الثقافة المجتمعية
- السفيرة منى عمر
- السفيرة ميرفت التلاوى
قالت السفيرة منى عمر، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر بحاجة إلى القانون بشكل كبير، وخاصة أن نسبة العنف ضد المرأة مرتفعة بشكل كبير، وفقا للإحصائيات، مؤكدة أن القانون مكمل لمواد قانون العقوبات وليس منفصلًا عنه لأنه يشمل بعض المواد التي لم ينص عليها الأخير.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لتنفيذ القانون بشكل عاجل تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة، وحتى يكون هناك رادع لأعمال العنف ضد المرأة، قائلة: "الأهم من إنهاء القانون وإقراره تنفيذه على أرض الواقع لتحقيق الهدف منه بحماية المرأة من العنف".
وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، إن القانون كان يتم إعداده من عهد سابق والهدف منه هو تحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته من أجل تحديد الحالات التي يجب أن يعاقب عليها القانون، مضيفة أن العنف لا يشمل وقائع الاعتداء فقط وإنما الحرمان من التعليم وجرائم الختان وغيرها.
وأوضحت التلاوي، أن الظروف الحالية والثقافة المجتمعية تحتم وجود قوانين خاصة بالمرأة، فالمجتمع يرتقي ولكن ليس نحو المرأة، منوهة بأن تمرير القانون من خلال مجلس النواب لن يكون سهلًا وسيكون هناك اعتراضات وآراء ضد القانون.
كانت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة انتهت من مشروع قانون "حماية المرأة من العنف"، لعرضه على مجلس النواب، وإجراء حوار مجتمعي حول القانون يشمل أهم النقاط التي تختلف عن المواد التي نص عليها قانون العقوبات فيما يخص ممارسات العنف ضد المرأة بشكل عام.
ويتضمن القانون 5 أبواب رئيسية شملت التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ومنها جرائم الاعتداء الجنسي وعقوبتها، بالإضافة إلى حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف، ضم مقترح القانون 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكل أشكاله.
يأتي ذلك إضافة إلى أهم المقترحات في المادة 11 في الباب الخاص "بجرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق"، التي نصت على أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ 18 عاما، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ الـ عاما18، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.