بالصور| الوطن تنشر تعديلات الحكومة على قوانين المقطورات
بالصور| الوطن تنشر تعديلات الحكومة على قوانين المقطورات
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- اجتماع مشترك
- الأمن القومى
- البعد الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الحمولات الزائدة
- الشئون القانونية
- المادة الخام
- حركة السير
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- اجتماع مشترك
- الأمن القومى
- البعد الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الحمولات الزائدة
- الشئون القانونية
- المادة الخام
- حركة السير
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- اجتماع مشترك
- الأمن القومى
- البعد الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الحمولات الزائدة
- الشئون القانونية
- المادة الخام
- حركة السير
حصلت "الوطن" على صور ضوئية من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008، والخاصين بتسيير شؤون "المقطورات".
وتناقش لجنتا الدفاع والأمن القومي والنقل بمجلس النواب، التعديلات في اجتماع مشترك يوم الثلاثاء.
وجاء في القانون رقم 66 لسنة 1973:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة 6 النص الآتي:
مادة 6: المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أي آلة أخرى.
ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة.
ويحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
المادة 2:
تحذف عبارة (قبل نفاذ حظر تسييرها) الواردة في البندين رقمي (4 و5) من الفقرة الأولى من المادة (11) والواردة بالفقرة رقم (3) من البند (ج) من المادة (72 مكرر) من قانون المرور المشار إليه.
المادة 3:
يلغى البند (ثالثاً) من نص المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور المشار إليه.
المادة 4:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2016، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقد تضمن هذا القانون في مادته الخامسة نصاً يحظر تسيير المقطورات بعد انقضاء 4 سنوات من تاريخ العمل به.
كما استبدل بنص المادة السادسة من قانون المرور نصاً يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أي آلة أخرى بعد نفاذ حظر التسيير، على أن يعاقب على تسيير المقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، صدر القانون رقم 81 لسنة 2013 وأرجأ الالتزام بعدم تسيير المقطورات، بحيث يحظر تسييرها بعد 1 أغسطس 2014، وأخيراً صدر القانون رقم 54 لسنة 2014 متضمناً إرجاء نفاذ الحظر لمدة عام، بحيث يبدأ حظر تسيير المقطورات بعد 1-8-2015.
وأضافت إنه إزاء حلول الموعد الذى حدده القانون لبدء حظر تسيير المقطورات، فقد ظهرت الحاجة إلى دراسة الأمر، ومحاولة إيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التي تتركز بصفة أساسية في الآتي:
- مواجهة الحوادث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
- التصدي لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من أضرار بشبكة الطرق.
- تنشيط العمل في قطاع النقل بما يساهم في دفع عجلة التنمية.
- مراعاة البعد الاجتماعي للمتصلين بمجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم.
وتابعت: "في ضوء ما تقدَّم وبالنظر إلى ما أسفرت عنه الدراسة التي أجريت اتصالاً بهذا الشأن من أن الحوادث التي تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها 0.07% فقد رُئي إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها، مع وضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلى منع الحوادث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتساهم في ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وقد رُئي تحديد هذه القواعد والاشتراطات في ضوء ما يستجد وما يسفر عنه التطبيق العملي".
واختتمت المذكرة الايضاحية بقولها: "يتشرف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بعرض المشروع المرافق، ومذكرته الإيضاحية، تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره".






- أحكام القانون
- أحكام قانون
- اجتماع مشترك
- الأمن القومى
- البعد الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الحمولات الزائدة
- الشئون القانونية
- المادة الخام
- حركة السير
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- اجتماع مشترك
- الأمن القومى
- البعد الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الحمولات الزائدة
- الشئون القانونية
- المادة الخام
- حركة السير
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- اجتماع مشترك
- الأمن القومى
- البعد الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- الحمولات الزائدة
- الشئون القانونية
- المادة الخام
- حركة السير