دعوى لإلغاء منح وزير العدل صفة "الضبطية القضائية" لعسكريين
قام ناصر أمين، المحامي بالنقض، ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم طعنا على قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بشأن منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأمور الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين.
وطالب "أمين" في دعواه التي قيدت برقم 46269 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المشار إليه، وفي الشق الموضوعي من الدعوى، طالب المحكمة بالحكم بإلغاء هذا القرار، لما شابه من عيوب كان من بينها مخالفة القرار المطعون عليه للإعلان الدستوري في مواده السابعة والثامنة، إضافة إلى العيوب الأخرى التي تعيب القرارات الإدارية كانعدام السبب والانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف سياسية.
كما تعرض المحامي الحقوقي في دعواه، للآثار السلبية لهذا القرار، والتي يأتي في مقدمتها الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، والإخلال باستقلال القضاء، وسلب اختصاصات القضاء الطبيعي، والإخلال بحق المواطن في المحاكمة والمثول أمام قاضيه الطبيعي، وتكريس العمل بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.