«المحامين» تترك دعوى خضوع أعضائها لـ«القيمة المضافة»

كتب: إسراء سليمان

«المحامين» تترك دعوى خضوع أعضائها لـ«القيمة المضافة»

«المحامين» تترك دعوى خضوع أعضائها لـ«القيمة المضافة»

قررت نقابة المحامين ترك الدعوى 71 لسنة 71 ق، التى أقامتها أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب؛ لإلغاء قرار تسجيل المحامين فى قانون ضريبة القيمة المضافة، والمحدد لنظرها جلسة الغد، بعد الخطاب الذى ورد للنقابة من مصلحة الضرائب بعدم إصدارها قراراً بتسجيل المحامين فى القانون.

تضمنت مذكرة دفاع الدولة فى الدعوى نفس الإقرار بعدم تسجيل المحامين فى قانون القيمة المضافة، والمقدم بجلسة 23 أكتوبر الماضى، ما دفع النقابة لاتخاذ قرارها بترك الخصومة فى هذه الدعوى مؤقتاً، لحين صدور قرار إدارى يصلح للمخاصمة القضائية. وأضافت النقابة، فى بيان، أنها تطمئن المحامين بأنه «حتى الآن لا يوجد التزام على المحامى بأداء أى عمل، أو القيام به تحت أى مسمى، سواء أكان تسجيلاً أو غير تسجيل، بشأن قانون القيمة المضافة».

وأكدت النقابة جاهزيتها للطعن على أى قرار إدارى يصدر بهذا الشأن فى أى وقت، لنظره على وجه السرعة أمام محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الدستورية، موضحة أنها ستتخذ هذه القرارات بالتوازى مع مشاركات النقابة فى المفاوضات الجارية لوضع اللائحة الخاصة بالقانون. وقال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، إن هناك فرقاً بين الموقف من قانون القيمة المضافة، وبين خصومة الطعن حول قرار مصلحة الضرائب بإلزام المحامين بالتسجيل، خصوصاً أن الطعن فى محكمة القضاء الإدارى على أى قرار لا بد أن يتم بعد صدور القرار فعلياً، لكن مصلحة الضرائب، ومحامى الدولة، أقرا بأن الدولة لم تصدر قراراً حتى الآن لإلزام المحامين بالتسجيل للخضوع لقانون القيمة المضافة، وأضاف «عبدالجواد»، لـ«الوطن»، أن النقابة لم تغير موقفها من القانون، وما زالت المفاوضات مستمرة لوضع اللائحة التنفيذية.


مواضيع متعلقة