اليوم.. أولى جلسات مقاضاة التليفزيون لمنعه مذيعة من الظهور لحين عمل "ريجيم"
صورة أرشيفية
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المقامة من خديجة خطاب مساعد رئيس القناة الثانية، ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمقيدة برقم 2542 لسنة 71، لتضررها من قرار إيقاف ظهورها ومنع بث برنامج "إطلالة" لحين عمل رجيم.
وقال رضا الدنبوقي محامي المدعية ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، لجأت المذيعة لمقاضاة التليفزيون لوقف تنفيذ القرار المعيب الذي يخالف المادة 53 من الدستور وهي أن المواطنين لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وقال الدنبوقي، إن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وكذلك لمخالفة القرار لنص المادة 7 من اتفاقية السيداو "على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة".
وأشار إلى أن ما حدث اقتصر فقط على بعض المذيعات دون البعض الآخر ولم يتناول أي مذيع من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ما يؤكد خطأ القرار وإساءة استعمال السلطة.
وشدد على أن قصر القرار علي العاملات بالتليفزيون دون العاملين يعيب القرار بعدم المشروعية ويستوجب إلغاؤه بل معاقبة مصدره وفقا لنص المادة 161 مكرر من قانون العقوبات لأنه من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد.