"المصري لحقوق المرأة" يدين الاعتداء على المحاميات في الإسكندرية

كتب: هدى رشوان

"المصري لحقوق المرأة" يدين الاعتداء على المحاميات في الإسكندرية

"المصري لحقوق المرأة" يدين الاعتداء على المحاميات في الإسكندرية

أدان المركز المصرى لحقوق المرأة الانتهاكات الخطيرة، التى حدثت مساء جمعة "مبنتهددش"29 مارس، 2013 حيث تم الاعتداء على المحامين والتحرش بالمحاميات داخل حجرات الحجز، وذلك بعد ما تم حجز 13 محامياً وناشطاً فى قسم شرطة الرمل، منهم ماهينور المصرى، ويوسف شعبان، وناصر خطاب، ومحمد ممدوح، ومحمد عزالرجال، ومحمد رمضان، وسلوى بشير، وهبة السيد، ومحمد مصطفى، ومحمد سالم، وإيهاب لبيب، ومحمد المغربى، ومحمد رشاد. واعتدى على المحامين، بحسب روايات عدد منهم، قوات الأمن، وعناصر الإخوان اعتدوا عليهم، واشتركو فى ضربهم بشكل مبرح وتعذيبهم وسحلهم، حتى غرف الاحتجاز، والتحرش بمحاميتي فى سابقة تكاد تكون الأولى تجاه المحاميات، كما تأتى فى إطار العمل الجرائم المنظمة ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان لإقصاء النساء من المشاركة فى الحياة العامة. ولا تعد هذه خرقا للقوانين المصرية وقانون المحاماة المصرى وحقوق الإنسان بشكل عام ولكنه يعد انتهاكا صارخا لإعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ونصت المادة الثانية منه على أنه "يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان فى حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع بجميع هذه الحقوق والحريات". كما نصت المادة 12 على واجبات الحكومة تجاه المدافعين عن حقوق الانسان وحمايتهم كالآتى: 1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، فى ان يشترك فى الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التى تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أى عنف، أو تهديد، أو أنتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي اجراء تعسفى آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها فى هذا الإعلان. 3. وفى هذا الصدد، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع فى ظل القانون الوطنى بحماية فعالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك التى تعزى إلى الامتناع عن فعل، التى تؤدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن أفعال العنف التى ترتكبها جماعات أو أفراد وتؤثر فى التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما نص قانون المحاماة المصرى لعام 2010 على: مادة 51: لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان محاميا متهما بجناية أو جنحة، ويعملة أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم. مادة 54: يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال منعته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة. والمركز إذ يدين هذه الانتهاكات غير المسبوقة، والتى تعد استمرارا للجرائم الممنهجة التى تتم بدعم أو بتسامح النظام يطالب بالتحقيق الفورى ومحاسبة المسؤولين.