مجلس الشورى يواصل مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب

كتب: أ.ش.أ

مجلس الشورى يواصل مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب

مجلس الشورى يواصل مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب

واصل مجلس الشورى، في جلسته المسائية الثالثة اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة. ووافق المجلس في بداية الجلسة، على المادة الثالثة كاملة والتي تنص في فقراتها على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى 48 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.. كما تقسم الجمهورية إلى 91 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين ستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وأقر المجلس المادة الرابعة، التي تحدد مدة مجلس النواب بخمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.. وشهدت المادة الخامسة التي تتحدث عن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب مناقشات موسعة بين الأعضاء بعد أن أضافت اللجنة التشريعية شرطا جديدا على شروط الترشيح خاص بأداء الخدمة العسكرية وهو أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أوالمصلحة العامة. واعترض المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة على إضافة اللجنة في الجزء الخاص بالاستثناء.. وقال "إنه يجب أن نلتزم بما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الشان ويجب أن يعمل مقتضى قرارها والحكومة لم تتقدم بهذه الإضافة ووقفت عند حد أداء الخدمة أو الإعفاء منها فقط". وأضاف "أننى أتصور أن تطبيق اللجنة العليا للانتخابات لهذا الشرط سوف يكون في منتهى الصعوبة من ناحية البحث في كل حكم على حدة وإذا ما كان يمس أمن الدولة أو المصلصحة العليا أم لا". وقال الدكتور أحمد فهمي، إن هذه الفقرة نُوقشت على مستوى كبير والمحكمة الدستورية لم تقل إن فيها عدم دستورية لكنها قالت إنها تفسر على النحو الذي قاله المستشار عمر الشريف وعاد الشريف معلنا موافقته على انتهاء النص عند كلمة أو استثنى من أدائها طبقا للقانون فقط. ووافق المجلس على الفقرة الأخيرة، من المادة المتعلقة بشروط الترشيح التي منعت من الترشيح قيادات الحزب الوطني المحل وهم من كان عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير 2011.. ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ووافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم، على المادة السادسة كما جاءت من الحكومة، والتي تنص: "على الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم، أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو المرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون معلقة على شرط، أو إذا ثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه. ويجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم، وذلك في بطاقة مستقلة، وتبطل الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو ثبت الناخب رأيه على البطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع إي إشارة أو علامة تدل عليه . ووافق المجلس على بقاء المادة "7" كما جاءت من الحكومة دون تعديل، حيث لم يوافق المجلس على تعديلات بعض الأعضاء برفع مبلغ الترشيح للانتخابات إلى 5 آلاف جنيه أو عشرة الاف جنيه.. وتنص المادة "أن يكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، و بالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح". ووافق المجلس على المادة "8" من مشروع القانون دون تعديل.. وتنص على "تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي، و يخصص الثاني لمرشحي القوائم وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي يحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها". كما وافق مجلس الشورى على المادة "9" دون تعديل، وتنص على "أن تتولى طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة 6 من هذا القانون". ووافق المجلس على المادتين "10"، و"11" كما وردت من الحكومة دون تعديل، حيث تدور المادة 10 حول كشوف الناخبين والأخرى حول الطعن على كشوف الناخبين. ووافق المجلس على المادتين "12"، و"13" كما هي دون تعديل.. وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، خلال الجلسة، أنه غير موافق على تعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون، وقال إن البند ينص على عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين وهذا النص سيقابله نص عقابي، لذلك ليس هناك محل لإضافة جملة "الإساءة إلى شخص"، مشيرا إلى أنها ليس لها معني مطالبا بحذفها. أما بالنسبة للفقرة الثانية فقال: "إنها معنية بمنع استخدام الشعارات الدينية ذا ترتب عليها التهديد أو الإساءة للوحدة الدينية وبالتالي النص لا يحظر الشعارات الدينية في مطلقها، ولذلك أطالب بعودة مصطلح الشعارات الدينية للفقرة ليكون النص كما قدمته الحكومة". كما وافق المجلس على المواد "14، و"15"، و"16"، و"17" دون تعديل وجميعها مواد إجرائية. ورفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا لاستكمال بقية مواد المشروع.