وزير الصناعة يصدر قرارا بضوابط منح التراخيص المؤقتة للمصانع القائمة

كتب: صالح ابراهيم

وزير الصناعة يصدر قرارا بضوابط منح التراخيص المؤقتة للمصانع القائمة

وزير الصناعة يصدر قرارا بضوابط منح التراخيص المؤقتة للمصانع القائمة

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام، لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.

وقال الوزير، في بيان أصدره، إن هذا القرار يأتي تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس، والذى نص على تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية منح تلك التراخيص، إلى جانب ترخيص الجهات ذات الصلة المنشآت الصناعية، بالتعاون مع الهيئة في تسهيل إجراءات إصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن الترخيص سيصدر خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والإقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة.

وأشار قابيل إلى أن هذا الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة امتيازا في الحصول على الترخيص الدائم، إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حددها القانون، لافتا إلى أن الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت تتضمن:

· أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به صورة من المستندات الآتية، مع تقديم الأصل للاطلاع:

v صورة من رخصة البناء.

v نسخ من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية، موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمده من مهندس نقابي.

v صورة من السجل الصناعي – سارية، وفي حالة عدم وجود سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت.

v صورة من السجل التجاري للمنشأة "ساري".

v صورة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة.

v تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة.

- ألا يكون النشاط الصناعي مقاما في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.

· ألا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وفقا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.

· تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة، لمباشرة النشاط من الجهات المعنية.

· يجور للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل اصدار التصريح.

يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة، لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة.


مواضيع متعلقة