مفاجأة.. «الاستئناف» تحدد جلسة 27 أبريل للفصل فى طلب الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «طلعت».. و«عبدالمجيد» يطلب تقصير المدة
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن محكمة استئناف القاهرة حددت، فى سرية تامة، جلسة 27 أبريل الجارى أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل، لنظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود بالحصول على الصيغة التنفيذية للحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور علم «عبدالمجيد» بموعد تحديد الجلسة، التقى المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار طه شاهين، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، لاستعجال نظر طلبه بالحصول على الصيغة التنفيذية، مؤكداً أن المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، رئيس هيئة الدفاع عن «عبدالمجيد»، تقدم أمس الأول بطلب إلى محكمة الاستئناف لتقصير المدة، وتحديد جلسة قريبة للفصل فى الطلب، ولم تبت الاستئناف فى طلبه حتى الآن.
وأوضح المصدر أن سبب تأخير الفصل فى طلب «عبدالمجيد» كان فى البداية بسبب انتظار اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وعقب قرار المجلس بانتظار قرار الدائرة التى أصدرت الحكم، قامت محكمة الاستئناف بتحديد جلسة بعيدة لنظرها، مشيراً إلى أن ذلك يثير الشك حول وجود نية للمماطلة فى الفصل فى الطلب لحين تقديم الطعن على الحكم وتحديد جلسة لنظره، حتى يكون القرار فى يد محكمة النقض وحدها بمعنى «إلقاء الكرة فى ملعبها».
وقال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، رئيس هيئة الدفاع عن «عبدالمجيد»، إن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة امتنعوا عن إعطائهم الصيغة التنفيذية للحكم، لذلك تقدم بطلب جديد لدائرة طلبات رجال القضاء التى أصدرت الحكم للحصول عليها، مؤكداً أن الاستئناف حددت جلسة بعيدة لنظرها لذلك تقدم بطلب تقصير، لأن الطلب له طبيعة الاستعجال ولا يرى مبرراً للتأخير.
وأضاف سعد الدين لـ«الوطن» أن القانون أوجب على المحكمة إعطاء المحكوم لصالحه الصيغة التنفيذية للحكم، طبقاً للمادة 182 من قانون المرافعات، التى نصت على: «إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض»، مؤكداً أن القانون لم يحدد إجراء فى حالة عدم فصل المحكمة خلال الوقت المحدد، مشيراً إلى أن ذلك عملية تنظيمية.
وأشار إلى أن الحكم نافذ منذ صدوره، واصفاً ما يقال غير ذلك بـ«الكلام الفارغ» الذى يصدر ممن لا يعرفون القانون، مدللاً على صحة كلامه بأن القانون حدد مدة 60 يوماً للطعن على الحكم؛ لأنه حكم صادر من محكمة الاستئناف، مثله مثل أحكام الجنايات، الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذها، إلا إذا قررت النقض فى أولى جلساتها وقف التنفيذ بناء على طلب الطاعن، مشيراً إلى أنه لو كان حكماً غير واجب النفاذ لكان القانون قد حدد مدة الطعن عليه بـ40 يوماً مثل أحكام أول درجة، موضحاً أن التقاضى فى طلبات رجال القضاء كان درجة واحدة أمام محكمة النقض، ولكن تم تعديل القانون ليكون على درجتين الأولى أمام الاستئناف والثانية أمام النقض، تحقيقاً للعدالة.