القضاء الإداري: قرار فصل الموظف يجب أن يتضمن عبارات محددة وإلا أصبح باطلا

كتب: أ ش أ

 القضاء الإداري: قرار فصل الموظف يجب أن يتضمن عبارات محددة وإلا أصبح باطلا

القضاء الإداري: قرار فصل الموظف يجب أن يتضمن عبارات محددة وإلا أصبح باطلا

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا مهما بأن الإنذار بفصل الموظف أو العامل يجب أن يضمن عبارات محددة وقاطعة بفصله وإلا أصبح باطلا وقضت بإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بفصل موظف لتغيبه عن العمل المدة القانونية المحددة للغياب لأن الإنذار لم يتضمن عبارة الفصل. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة. أقام الموظف دعوى أمام المحكمة طالب فيها بإلغاء قرار فصله لمخالفته أحكام القانون. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن نص المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 اشترطت قيام الإدارة بتوجيه إنذار للموظف المخالف قبل فصله، وأن يتضمن الإنذار عبارة محددة وقاطعة بفصله فلا يجوز استبدالها بعبارة تعني اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الموظف المخالف. وأضافت أن إنذار فصل المدعي خلا من عبارة فصله، فلا يترتب عليه آثار قانونية، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وهو ما يستوجب إلغاء قرار جهة الإدارة وما ترتب عليه من آثار أهمها إعادة الموظف لعمله.