«العجاتى» لـ«النواب»: الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً
المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب
أمهل النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة ٣٠ يوماً للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وقال خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية: «بناءً على تكليف الدكتور على عبدالعال أمس الأول، بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين التى تُحقق الردع للإرهاب، سنعمل على إجراء ثورة تشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية، وتعقبها تنقية جميع النصوص الواردة فى قانون العقوبات، خصوصاً أن هذه القوانين أصبحت «عقيمة»، ومر عليها أكثر من ٥٠ عاماً». وشدّد «أبوشقة» على أن اللجنة ستُمهل الحكومة ٣٠ يوماً فقط لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، فإذا لم تقدمه، سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة ١٠١ من اللائحة الداخلية، وسيتقدّم بمشروع قانون للإجراءات الجنائية موقع من أكثر من ٦٠ عضواً.
«أبوشقة» يمهل الحكومة شهراً لتقديم قانون الإجراءات الجنائية
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب: «كثر الحديث عن تعديل الدستور لتغيير المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية، لكن الدستور الحالى نص فى المادة 226 على أنه لا يجوز تعديل الدستور فى النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومبادئ الحرية». وأشار إلى أن دستور 2014 نص على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكرياً، وهذا حق اكتسبه المواطنون، ولا يجب الاقتراب منه»، وهنا صفّق النواب، قائلين: «نحن مع الحكومة».
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أهمية الإبقاء على النص الحالى من المادة 136 لسنة 2014، والخاص بالإجراءات الجنائية دون تعديل، قائلاً: «النص الحالى لم يذكر على سبيل الحصر المنشآت التى تتولى القوات المسلحة والشرطة حمايتها، إنما ذكر محطات الغاز وشبكات الطرق والكهرباء، حيث نص على التالى: «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها، فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات، وما يدخل حكمها».
وشهدت اللجنة مناقشات حول تعديل المادة 289 من قانون الإجراءات، والخاصة بسماع الشهود، وذلك بإضافة فقرة تجعل سماع الشهود اختيارياً للمحكمة إذا ما رأت ذلك، واعترض عدد من الأعضاء على هذا التعديل. وقال النائب سليم عطا: «إزاى اللجنة ترفضه من أسبوعين، وبعدين نوافق عليه النهارده؟»، كما ناقشت اللجنة تفعيل القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب، حتى تخصص دائرة أو أكثر لنظر جنايات الإرهاب، على أن يرأسها رئيس بمحكمة الاستئناف وتنظر القضايا على وجه السرعة. وعرض المستشار بهاء أبوشقة مقترحاً يقضى بتحديد رئيس المحكمة المختص دائرة للفصل فى طلب رد المحكمة، على أن يتم الفصل خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد، وأيضاً ناقشت اللجنة مقترحاً خاصاً بالطعن بالنقض، تبسيطاً للإجراءات، وتحقيقاً لسرعة الفصل، بحيث يكون لمحكمة النقض الحكم فى الموضوع إذا ما قضت بقبول الطعن، واقترح النائب مصطفى بكرى إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى قضايا الإرهاب. وقال المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب: إن «أسوأ أنواع التشريعات هى التى تُعد تحت وطأة الانفعال.