بدء العمل بضوابط هيئة الرقابة المالية بشأن الاستحواذ على شركات سمسرة وإدارة صناديق
بدء العمل بضوابط هيئة الرقابة المالية بشأن الاستحواذ على شركات سمسرة وإدارة صناديق
- إشهار الإفلاس
- الأوراق المالية
- البنك المركزى
- الجمعية العامة
- الجهاز المصرفى
- الدعوى الجنائية
- الرقابة على التأمين
- القيمة المضافة
- أحكام قضائية
- أخيرة
- إشهار الإفلاس
- الأوراق المالية
- البنك المركزى
- الجمعية العامة
- الجهاز المصرفى
- الدعوى الجنائية
- الرقابة على التأمين
- القيمة المضافة
- أحكام قضائية
- أخيرة
نشرت الوقائع المصرية فى العدد 281 الصادر اليوم، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي، بطريق مباشر أو غير مباشر، على ما يزيد عن ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار، وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة والذي بدأ العمل به فى 8 نوفمبر الماضي، أوجبت على مجلس إدارة الهيئة إصدار تلك الضوابط.
وأشار إلى أنه في السابق كان يتم الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية أي حصص بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تزيد عن 5%، وسيستمر ذلك فيما عدا الحالات التي تنظمها الضوابط الصادرة، حيث يتوجب العرض على مجلس الإدارة.
ونوه إلى أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأمعمول به في مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى للاستحواذ على أكثر من 10% أو أى نسبة تؤدي إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة فى إحدى شركات التأمين.
وأضاف إن القرار نص على أن يراعي مجلس إدارة الهيئة في حالة طلب الموافقة على التملك ما يتعلق بمدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها، وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط، وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر في سوق رأس المال، والقيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها، وكذلك مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.
ويأخذ القرار أيضاً في الاعتبار مدى وجود مساهم آخر بالشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها، و مدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها، إضافة إلى النظر فى مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال، ومدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة.
أشار شريف سامي إلى أن القرار رقم ( 135 ) لسنة 2016 نظم كذلك حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة، ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو بمجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه.