تعذيب وقتل الحيوانات في مصر.. براءة بحكم القانون
صورة أرشيفية
راعى الدستور المصري في مواده، حفظ حقوق الحيوانات في مصر وذلك بنص المادة45 ، التي تنص على أن الدولة تكفل الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، إلا أن مواد القانون لم تتضمن معاقبة من يقتل أو يعتدي على حيوان ضال.
أحمد العربي المحامي والناشط في مجال حقوق الحيوان، أكد لـ"الوطن" أن القانون يعاقب على قتل حيوان الغير فقط من المواشي والدواب، قائلًا: "إن لو مواطن قتل كلب في الشارع لن يكون عليه أي عقوبة قانونية، لأن الحيوان يعتبر ضال، وغير مملوك لأحد، وليس له منفعة عامة".
وأضاف العربي، أن عدم وجود نص قانوني يعاقب على المعتدين على الحيوانات تسبب في الكثير من حوادث الاعتداء والقتل، التي تمارس ضد الحيوانات في الشارع، مستشهدًا بحفظ النيابة للتحقيقات في القضية التي أثارت الجدل وقتها، والتي عرفت بـ"مذبحة قطط نادي الجزيرة"، مشيرًا إلى أن النيابة حفظت التحقيق بعد أن اعتبرت القطط من الحيوانات الضالة ولا يوجد قانون يعاقب على قتل الحيوانات الضالة.
وبخلاف المادة 45 من الدستور، فإن الحيوانات ذكرت في ثلاثة قوانين مصرية هم قانون العقوبات، وقانون البيئة، وقانون الزراعة، ففي قانون العقوبات نصت المادة 355 من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمداً دون مقتضى حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً"، والمواد الثلاثة لم تذكر أي عقوبة على من يعتدي على الحيوان الضال.
وبحسب أحمد العربي فإن إذا كان الحيوان ملكًا لأحد يعاقب قاتله أو من تعرض له بأذى بشرط أن يكون الحيوان ذو منفعة عامة، مثل الماشية، وأقصى عقوبة هي الحبس ستة أشهر، وهذا يعني أن من يقتل الحيوانات في الشارع بمنأى عن المحاسبة بقوة القانون.