محكمة أوروبية: اتفاق التبادل الحر مع الرباط لا يشمل الصحراء الغربية
محكمة أوروبية: اتفاق التبادل الحر مع الرباط لا يشمل الصحراء الغربية
اعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أن اتفاق التبادل الحر الموقع عام 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية، بعكس تفسير سابق، وما كان يجب أن يُلغى استنادا إلى اعتراض قدمته جبهة البوليساريو.
وتكون محكمة لوكسمبورغ بذلك قد انحازت إلى المنطق القضائي لمدعيها العام الذي كان طالب في سبتمبر الماضي بإبطال قرار بإلغاء الاتفاق صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، وأثار هذا القرار الذي صدر في العاشر من ديسمبر 2015 غضب الرباط وأحرج الاتحاد الأوروبي الذي استأنف الحكم أمام محكمة العدل.
وكان قرار المحكمة عام 2015 أدى إلى إلغاء الاتفاق الموقع عام 2012 عن إجراءات التحرير المتبادلة للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد، وعن اتفاق "شراكة" قديم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تم إقراره عام 2000.
وبحكمها الصادر أمس تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد اعتبرت أن قرار الإلغاء السابق لم يأخذ بالاعتبار "الوضع المنفصل والمختلف" للصحراء الغربية، وهو ما تعترف به الأمم المتحدة.
وجاء في الحكم الصادر أمس أنه "من غير الجائز اعتبار أن تعبير (أراضي مملكة المغرب) التي تحدد الإطار الجغرافي لاتفاقات الشراكة والتحرر، يضم أيضا الصحراء الغربية، وبالتالي القول إن هذه الاتفاقات تطبق على الصحراء".
وتابعت المحكمة مذكرة بـ"أن القسم الأكبر من الصحراء الغربية يقع تحت سيطرة المغرب".