البرلمان يناقش قانونا لمعاقبة من يعطل سيارات الإسعاف والنجدة بالحبس والغرامة

كتب: محمد يوسف

البرلمان يناقش قانونا لمعاقبة من يعطل سيارات الإسعاف والنجدة بالحبس والغرامة

البرلمان يناقش قانونا لمعاقبة من يعطل سيارات الإسعاف والنجدة بالحبس والغرامة

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، في اجتماعها يوم الثلاثاء 3 يناير في حضور ممثلين عن وزارتى العدل والداخلية اقتراح بقانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن الإجراءات الخاصة بتسيير عربات الإسعاف والحماية المدنية وسيارات النجدة على كافة الطرق الداخلية فى نطاق المحافظات المختلفة والطرق السريعة والدائرية، ينص على معاقبة من يسير أمام هذه السيارات أو يعرقل حركتها ويعطلها بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يلتزم قائد ومركبات الملاكي والنقل (سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزارات) والتوكتوك وغيرها من الآلات المعدة للسير على الطريق، بعدم التوقف أو السير سواء كان مسرعا أو ببطء أمام سيارة الإسعاف أو سيارة المطافى والنجدة.

ونصت المادة الثانية على أن: "يعاقب قائد أى من تلك المركبات وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية عند العودة لارتكاب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة".


مواضيع متعلقة