الوكيل: قانون الاستثمار الجديد طامة كبرى.. ويخالف الدستور
الوكيل: قانون الاستثمار الجديد طامة كبرى.. ويخالف الدستور
- احمد الوكيل
- الأمن القومى
- الاتحاد العام
- الاستثمارات ا
- اللائحة التنفيذية
- المشاريع الصغيرة
- المشروعات الصغيرة
- الموظف العام
- النظام العام
- أحوال
- احمد الوكيل
- الأمن القومى
- الاتحاد العام
- الاستثمارات ا
- اللائحة التنفيذية
- المشاريع الصغيرة
- المشروعات الصغيرة
- الموظف العام
- النظام العام
- أحوال
قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن" قانون الأستثمار الجديد " انتقص من الضمانات الاستثمارية التي استقرت منذ اول قانون استثمار رقم 43 لسنة 1974 والتي استمرت حتى القانون الحالي رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته الاخيرة فى 2015، والتي نصت على أنه "ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﺄﻣﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭﺗﻬﺎ." ، "ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍلإﺩﺍﺭي ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺣﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺟﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻳﻼء ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺟﻣﻳﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭﺗﻬﺎ." حيث تم اضافة "ولا يكون ذلك إلا في الأحوال المقررة في القانون، وبموجب أمر قضائي أو حكم لكل حالة على حدةٍ" .
وتساءل مستنكراَ: هل مطلوب من المستثمر البحث عما هي "الأحوال المقررة في القانون!".
وقال إن النص الجديد يقضي بأحقية الدولة في الاستيلاء على المشروعات، فور صدور حكم ابتدائي وقبل صدور حكم قضائي بات.
كما تضمن المشروع مبدأ "مستحدث عالميا" بحسب وصفه، وهو أن "عدم رد" جهة الإدارة على طلبات المستثمر يعتبر رفض، مع أن المتبع هو العكس.
كما الغى مشروع القانون الصفة الإلزامية لقرارات اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار و تسوية منازعات عقود الاستثمار بعكس ما عليه الحال في القانون الحالي مما أفقدهما جدواهما.
أشار إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من المواد مقتضاها تفرضه البداهة والمباديء العامة للقانون المصري، وأن الإبقاء عليها في مجال الترويج للقانون يثير تساؤلات عما كان عليه الوضع قبل إصدار القانون، مثل التزام الموظف العام والمستثمر بإحكام القوانين واللوائح والقرارات، والتزام المستثمر بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية، والمحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونا في المنتجات والخدمات، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الأداب العامة والأمن القومي للبلاد.
كما تضمن القانون موادا "لا لزوم لها" بحسب وصفه"، في حين كان من الأجدى ترك تنظيمها للعقد الذي سيبرم مع المستثمر بدلا من النص على تلك الاحكام في القانون لإضفاء مزيدا من المرونة، مثل توسعة المشروع أو زيادة حجمه، أو غير ذلك من التعديلات.
كما تم ادراج المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بالرغم من أن تعريف المشروع الاستثماري هو ما يصل حجم استثماراته إلى 20 مليون جنيه على الاقل، بخلاف عدم قدرة هيئة الاستثمار على التعامل مع العدد الكبير من تلك المشروعات، وكان من الاجدى ادراج الحاضنات وتجمعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدلا منها.
ووصف "الوكيل" نص القانون بوضع مدة سنتين فقط من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للتمتع بالحوافز الاستثمارية بـ" الطامة الكبرى"، بالرغم من ان التباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف الغير جاذبة في المنطقة اقليميا، وواقع عدم جاذبية مصر حاليا، والمنافسة الاقليمية بسبب الحوافز التي تقدمها الدول المجاورة مثل تركيا وتونس والمغرب والاردن، واتهم الحكومة بحماية المشروعات القائمة التي تمتعت بحوافز عند انشائها على حساب الاستثمارات القادمة، إذا جاءت.
وقال أن كان الهدف من القانون الحفاظ على حصيلة الضرائب، فاذا لم نكن جاذبين للاستثمارات، فلن توجد حصيلة ضرائبية من الاصل.
وطالب الوكيل الحكومة بتحديد نسب و مدد المزايا بدلا من كلمه " جزء" او " مدة" التي نص عليها القانون، و ذلك حتى يكون المستثمر على بينة من أمره و يتمكن من تحديد تكاليفه الاستثمارية بدقة.
كما تضمن المشروع مخالفات دستورية عديدة بحسب "الوكيل" مثل ترك تحديد العقارات لمجلس الوزراء، وهو ما يخالف نص المادة 32 من الدستور والتي نصت على أن "يحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، و القواعد و الإجراءات المنظمة لذلك" و مؤدى ذلك انه يتعين أن يحدد القانون وليس بأداة ادنى قواعد و اجراءات التصرف، وكان من الممكن تجاوز ذلك بتعديل القانون الحالي الذى يستمر العمل به طبقا للدستور، وبالمثل تحديد القطاعات والحوافز من خلال مجلس الوزراء.
كما لم يتضمن المشروع ما يفيد الاستثناء من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشان الاراضي الصحراوية حتى يتاح المجال للشركات المستثمرة في استصلاح او استزراع مساحات كبيرة تجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ونحن في اشد الحاجة لاستثمارات ضخمة فى الزراعة ونحن نستورد 60% من غذائنا.
أضاف: "فى حين تسعى كافة الجهات لتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، يتم وضع نسبة 2% على البضائع العابرة برسم الترانزيت الغير محددة الوجهة، أي البضائع مثل السيارات والمعدات والحبوب والبترول. والسؤال هو إذا كانت محددة الوجهة لماذا ستقف في مصر من الاصل، وبالتالي لن نتمكن أن نكون مثل دبي أو سنغافورا أو حتى المغرب، مركزاً لإعادة التصدير يستتبعه تجميع ثم تصنيع وهو ما تم في جبل "علي" و"طنجة".