«شباب القضاة»: تعديل السلطة القضائية يصطدم مع حكم لـ«الدستورية» بعدم جواز خفض سن القضاة
أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذى يناقش بمجلس الشورى، غير دستورى لأنه يتعارض مع حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يؤكد عدم جواز خفض سن القضاة أثناء عملهم، أو تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى عملهم.
وأكدت اللجنة، فى بيان لها أمس، أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عوض محمد عوض، أرست مبدأ قانونياً عندما قالت فى حيثيات حكمها فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية «دستورية»، إن الدستور نص فى المادة (166) على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة، وكان هذا الاستقلال يتوخى أن يكون عاصماً من التدخل فى شئون السلطة القضائية، أو التأثير فى مجرياتها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها باعتبار أن القرار النهائى فى شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم بيد أعضائها، ترد عنهم العدوان، وتقدم لمن يلوذ بها الترضية القضائية التى يكفلها الدستور أو القانون أو كلاهما، لا يثنيها عن ذلك أحد. وليس لجهة، أياً كان شأنها، أن تصرفها عن مهامها أو تعطلها».
وأضافت المحكمة: «إن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر، وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملاً قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم. ويتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً. وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً، ولا أن يحور الآثار التى رتبها، ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها. بل إنه مما يدعم هذا الاستقلال أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية من خلال الآراء التى يعلنونها، وفى إطار حق الاجتماع».
وشدد الحكم على أنه: «يتعين دوماً أن يكون إسناد القضايا إليهم وتوزيعها فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً، فلا توجهه سلطة دخيلة عليهم، أياً كان وزنها، ولا يجوز كذلك -فى إطار هذا الاستقلال- تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفى، ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم، ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم لوظائفهم، ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها، ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية -بكل أفرعها- ما يكفيها من الموارد المالية التى تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإلا كان استقلالها وهماً».
وأشارت المحكمة إلى ما قرره إعلان المبادئ الأساسية فى شأن استقلال القضاة التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين فى 29/11/1985 و13/12/1985، وهما يؤكدان أن القضاة يفصلون -فى إطار من الحيدة- فيما يعرض عليهم من منازعات على ضوء وقائعها ووفقاً للقانون، غير مدفوعين بتحريض، أو معرضين لتدخل بلا حق، أو محملين بقيود أو ضغوط أو تهديد مباشراً كان أم غير مباشر أياً كان مصدرها أو سببها.