«التضامن» تعلن تفاصيل مشروع قانون «المعاقين»: 9 أبواب تضم 74 مادة
وزيرة التضامن خلال احتفالية مع ذوى الإعاقة «صورة أرشيفية»
أعلنت وزارة التضامن، أمس، أن مشروع قانون «ذوى الإعاقة»، الذى يناقشه مجلس النواب حالياً، أعد متضمناً 74 مادة موزعة على 9 أبواب، مؤكدة أنه تمت مراعاة الأساسيات المهمة فى احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقالت الوزارة، إن القانون راعى 10 نقاط أساسية تمثلت فى أولاً: جاء المشروع مدعوماً بما تضمنه دستور 2014 من مواد تكفل حقوقهم، والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، وثانياً: وضع تعريف للشخص ذى الإعاقة متضمناً فئة «الأقزام» لأول مرة، كما تم وضع مفهوم بما يتفق والاتفاقية الدولية لحماية حقوقهم، وثالثاً: التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية لهم، وإبراز أدوار كل من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ووزارتَى «التربية والتعليم» و«التعليم العالى»، ورابعاً: التركيز على الإعداد المهنى والتدريب لهم وحقهم فى العمل، والدمج الشامل والاستقلالية، خامساً: تقرير بعض الإعفاءات الضريبية مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، سادساً: التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسى، سابعاً: حقهم فى الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية والثقافية والرياضية، ثامناً: تكريس استقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فنياً ومالياً وإدارياً، تاسعاً: تدعيم اختصاصات المجلس وترسيخ دوره الإيجابى، عاشراً: العمل على دعم استقلال أعضاء المجلس وحيادهم، ووضع نظام لاختيارهم يتسم بالوضوح، ويكفل اختيار أفضل الشخصيات ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع.
إلزام وزارات الحكومة بتقديم الخدمات الصحية لهم.. ودمجهم فى المدارس والجامعات.. وتيسير وسائل انتقالهم.. ومشاركتهم الرياضية والثقافية
وتناول الباب الأول من مشروع القانون، المادة «1»، تعريف الشخص ذى الإعاقة جاء أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة «2» بالقانون رقم 39 لسنة 1975 ومتفق مع ما نصت عليه المادة «53» من الدستور، والتى كفلت المساواة لجميع المواطنين، كما اعتبر مشروع القانون الأقزام فئة من فئات «ذوى الإعاقة».
ونصت المادة «2» على تعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم مهمة أغلبها مستحدث، وتضمنت المادة «3» النص على التزام الدولة بحماية حقوقهم فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر.
وتضمن الفصل الأول من الباب الثانى، من مشروع القانون الرعاية الصحية، حيث نصت المادتان «4، 5» على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص، وتضمن الفصل الثانى إجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية، حيث نص على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم، على خلاف ما تضمنه القانون رقم 39 لسنة 1975 المشار إليه، والذى لم يشتمل على هذا الحق المهم لهم.
وتناول الباب الثالث «الحق فى التعليم»، حيث تناول الفصل الأول فى عدد من مواده التعليم ما قبل الجامعى، فى حين تناول الفصل الثانى التعليم العالى، وأكد الباب إلزام كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصولهم على تعليم يتيح لهم الدمج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
وتناول الباب الرابع، حق الإعداد المهنى والتدريب وحق العمل، وأكد التزام الدولة بضمان حقهم فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، حيث تناول الفصل الأول: الحق فى الإعداد المهنى والتدريب، والفصل الثانى: التيسيرات الممنوحة لهم.
«الأقزام» بين «ذوى الإعاقة» لأول مرة
ونظم الباب الخامس المعاملة المجتمعية، وإلزام وزارة النقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقالهم فى وسائل المواصلات، وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل الانتقال بجميع درجاتها، والتزام وسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لهم، لتمكينهم من العيش فى استقلالية والمشاركة بشكل كامل وفعال فى جميع جوانب الحياة، وأكد الفصل الثانى من ذات الباب على حقهم فى الحماية الاجتماعية بمنحهم مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان رقم 137 لسنة 2010، دون النظر إلى سنهم ونوع إعاقتهم، وأحقيتهم فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أى كان ما يتقاضونه من أجر العمل، على أن تتحمل الخزانة العامة هذا الفارق.
وتناول الباب السادس، الحقوق الأساسية والنقابية، وإنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى.
ونظم الباب السابع، الحق فى إتاحة وتيسير مشاركتهم فى الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والإعلامية، والتزام الوزارات المختصة بالثقافة والرياضة بإتاحة وتيسير مشاركتهم فى الأنشطة، وتهيئة أماكن ممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، مؤكداً أنها من الحقوق التى استحدثها مشروع القانون، والتزام الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بتخصيص 5% من جمعياتها العمومية لهم.
ونص الباب الثامن فى المواد من «41» إلى «61» على أن المجلس القومى لذوى الإعاقة مجلس مستقل، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مع التأكيد على حقه فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع المحافظات، بما يتيح دوره ومباشرة اختصاصاته المنوطة به فى أوسع نطاق ممكن، وأقر الحفاظ على جميع الاختصاصات المنوطة حالياً بالمجلس القومى وعدم الانتقاص منها بأى حال، مع اختصاصه بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله.
«المجلس القومى لذوى الإعاقة» مستقل.. ومن حقه إنشاء فروع له فى المحافظات.. والبرلمان المسئول عن تشكيله مع عدم جواز تعيين الرئيس أو الأعضاء لأكثر من دورتين
وتضمن مشروع القانون تنظيماً واضحاً لتشكيل المجلس يقوم على التشاركية ويكفل اختيار أفضل العناصر وبراعة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، حيث نص على أن يشكل من رئيس ونائب للرئيس و15 عضواً، يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بقضاياهم، على أن يكون من بينهم عدد كافٍ منهم من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن 5 أشخاص.
وتتضمن المشروع شروطاً يلزم توافرها فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، تتمثل فى أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عضواً فى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.
ونص مشروع القانون على أنه تعزيزاً لاستقلال المجلس القومى لذوى الإعاقة، وترسيخاً للثقة العامة فيه، وضماناً للتعددية والتنوع فى تكوينه، ناط مشروع القانون الاختصاص بتشكيل المجلس بمجلس النواب، حيث تتولى اللجنة العامة له تسمية المرشحين لعضوية المجلس، بمراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه، ثم يصدر فى النهاية قرار تشكيل المجلس من رئيس الجمهورية، وينشر فى الجريدة الرسمية.
وحرص مشروع القانون المرافق على تحديد مدة دورة المجلس بـ4 سنوات، مع عدم جواز تعيين أى من أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس ونائبه، لأكثر من دورتين متتاليتين، بما يكفل التجدد فى الفكر والرؤية.
وأكد أن أموال المجلس أموال عامة، وبينت موارده من الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة، وما تخصصه الدولة من منح وإعانات، فضلاً عن الهبات والمنح والإعانات التى يقرر قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل.
وتضمن الباب التاسع فى المواد من 62 إلى 74 العقوبات التى توقع على مخالفة أحكام القانون.
وأعلن الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن البرلمان يناقش مشروع القانون حالياً، الذى تقدمت به الحكومة بعد الموافقة على المشروع المقدم من «التضامن»، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد كبير من المواد، وأن المجلس اقترب من إقراره.
من جانبه، قال الدكتور أشرف مرعى، رئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، إن البرلمان سيقر أفضل المشاريع المقدمة له بشأن الإعاقة، موضحاً أن ما تتم مناقشته حالياً فى لجنة التضامن بمجلس النواب هو دمج بين مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة ومشروع القانون الذى تقدم به المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكداً أن القانون سيكون نقلة كبيرة فى حقوقهم بعد أن يتم إقراره وإصدار لائحة العمل به.