صحة النواب توافق على 5 مواد من مشروع قانون العلاج الطبيعي
صحة النواب توافق على 5 مواد من مشروع قانون العلاج الطبيعي
- اخصائى علاج طبيعى
- الجامعات المصريه
- الدكتور محمد
- جريمة مخلة بالشرف
- شروط القيد
- شهادة التخرج
- صحة طب
- كلية العلاج الطبيعى
- اجراءات
- احكام
- اخصائى علاج طبيعى
- الجامعات المصريه
- الدكتور محمد
- جريمة مخلة بالشرف
- شروط القيد
- شهادة التخرج
- صحة طب
- كلية العلاج الطبيعى
- اجراءات
- احكام
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، على المواد من "1 الى 5" في مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
وتنص المادة الأولى على: مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لاتجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون.
وتنص المادة الثانية كما انتهت إليها اللجنة: يشترط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بما يأتى :1: أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعاية الدول التي تعامل المصريين بالمثل
2: أن يكون حاصلا على شهادة التخرج من كلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات المصرية أو شهادة أجنبية معادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
3: أن يكون مقيدا بالجدول العام للنقابة العامة للعلاج الطبيعي ويعد استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنه
4: أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
5: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الإمانه وذلك كل مالم يكن قد رد إليه اعتباره وتعتبر ترخيص مزاولة المهنة الصادرة قبل العمل بهذا القانون سارية المفعول.
كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة كما انتهت إليها: تنشأ بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي ووزارة الصحة السجلات الآتية لوظائف العلاج الطبيعي التخصصية 1: سجل ممارس علاج طبيعي
2: سجل أخصائي علاج طبيعي
3: سجل استشاري علاج طبيعي وتحدد النقابة العامة للعلاج الطبيعي شروط القيد بكل من السجلات السابقة أو ما يستحدث من سجلات ويصدر بها قرار من وزير الصحة، فيما ألغت اللجنة المادة الخاصه بقيد الحاصل على دبلومة التخصص في التدليك والكهرباء أو أي مؤهلات دراسية معادلة الحق في مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج.