42 ألف جنيه راتب رئيس مجلس الوزراء في مشروع قانون أمام البرلمان
أرشيفية
تبدأ مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والخطة والموازنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة الخاص بتحديد معاشات ومرتبات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين.
ويتضمن المشروع مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضي المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوي 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
يُذكر أن القانون 100 لسنة 1987 الذي أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنوياً، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنوياً، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنوياً ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأي ضرائب أو رسوم.