"الوطن" تنشر نص المادة 147 من الدستور بشأن موافقة البرلمان على التعديل الوزاري
صورة أرشيفية
اشترط الدستور، موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري وذلك بالأغلبية المطلقة.
ونصت المادة 147 من الدستور على : لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد دعا البرلمان للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، ويُعد ذلك المرة الأولى التي يدعو فيها "عبدالعال" البرلمان للانعقاد نهاية الاسبوع، بخلاف ماهو معتاد من العمل في بدايات الأسبوع.
وتردد بين النواب، أن الهدف من انعقادهم، نهاية الأسبوع الجاري، هو تمرير التعديل الوزاري المرتقب.