وزارات ممنوع اقتراب البرلمان منها بأمر الدستور: الدفاع والداخلية والخارجية والعدل
أرشيفية
استثنى الدستور الحالي طبقا للمادة 146 ، وزارات " الدفاع والداخلية والخارجية والعدل"، من إجراءات موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة حيث أعطت حق اختيار هذه الوزارات لرئيس الجمهورية، باعتبارها وزارات سيادية.
وتنص المادة 146 من الدستور على: في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".