"الشورى" يوافق على "عدم الإفصاح عن هوية المبلغ" في قانون حماية الشهود

كتب: ولاء نعمة الله

 "الشورى" يوافق على "عدم الإفصاح عن هوية المبلغ" في قانون حماية الشهود

"الشورى" يوافق على "عدم الإفصاح عن هوية المبلغ" في قانون حماية الشهود

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى برئاسة طاهر عبد المحسن، على المادة الرابعة من قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، التي تنص على "تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية لا يجوز اﻹفصاح عنها إلا في اﻷحوال المبينة في القانون". قال المستشار عمر الشريف مساعد وزيرالعدل لشؤون التشريع، إن مصلحة العدالة تقتضي أن يكون المبلغ أو الشاهد أو الخبير مجهولا بالنسبة للمتهم، معتبرا أن الكشف عنهم يضر بسير العدالة ويعرض الشهود للخطر. وأضاف "الشريف"، خلال الاجتماع الذي يناقش مشروع قانون حماية المبلغ والشهود والخبراء، أن المتهم ليس له مصلحة في معرفة شخصية المبلغ أو الشاهد، وفي الوقت نفسه القانون كفل للمتهم حق التقاضي بدرجاته المختلفة كاملا. في حين اعترض الدكتور رمضان بطيخ عضو مجلس الشوري على حديث "الشريف"، مؤكدا احتمالية وجود شبهة الكيدية في المبلغ عن الجرائم أو المخالفات، وعندما يمنح القانون للمتهم حق معرفة المبلغ، يمكن له إثبات الكيدية في البلاغ. حذر الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى، من التوسع في منح الشهود والمبلغين الحماية القضائية واﻷمنية، حتى لا يتم استغلال هذه الحماية بشكل خطئ، نظرا لحداثة عهد المصريين بهذا النوع من القوانين. وفقا لتعبيره. وطالب بأن يكون حق منح الحماية للشهود، من صلاحيات القاضي وفقا لظروف القضية التي ينظرها.