أسباب حظر حسم: خطر حقيقي وارتكبت أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون
أسباب حظر حسم: خطر حقيقي وارتكبت أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون
- أرض الوطن
- أشرف فرحات
- إصدار قانون
- ارتكاب جرائم
- الأمن العام
- الأمور المستعجلة
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- السلم العام
- السلم والأمن
- آثار
- أرض الوطن
- أشرف فرحات
- إصدار قانون
- ارتكاب جرائم
- الأمن العام
- الأمور المستعجلة
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- السلم العام
- السلم والأمن
- آثار
تنشر "الوطن" أسباب الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، أمس، في الدعوى 3639 لسنة 2016، المُقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي قضت فيها المحكمة بحظر أنشطة حركة سواعد مصر "حسم الإرهابية" بجمهورية مصر العربية.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن مقيم الدعوى طلب الحكم، بصفة مستعجلة، بحظر أنشطة حركة "حسم" وما ينبثق عنها، أو أي جماعة تنتمي لها أو تتلقى منها دعما ماديا، كونها جماعة أُسست على غير سند من القانون ومخالفة له، وأعلنت مسؤوليتها عن اغتيال عدد من رجال الأمن، ما يعني أن هدفها هو تكدير السلم العام.
وأضافت المحكمة أن من المقرر في القانون رقم 48 لسة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية "أن تُعتبر جمعية كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أوغير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو أي منهما، ولا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10 أشخاص، لغرض غير الحصول على ربح مادي وأنه يُحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يُحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا ذا طابع عسكري أو تهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة للنظام والآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأشارت المحكمة إلى أن مؤدى طلبات المدعي هي طلب حظر أنشطة حركة سواعد مصر "حسم" بجمهورية مصر العربية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأسس دعواه على توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي من حيث تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري الذي يعيش على أرض الوطن، من خلال ارتكاب جرائم من شأنها تهديد السلم والأمن العام وتهديد الوطن.
وقالت المحكمة إن الخطر تمثل في ارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها قانوناً، ما يجعل المحكمة تستجيب للمُدعي، وتقضي بحظر أنشطة حركة سواعد مصر "حسم" بجمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من آثار.