"الوطن" تنشر أهم مواد مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية المقدمة من "الرئاسة" و"الوسط" إلى الشورى
حصلت "الوطن" على نسخ من المشروعات المنتظر تقديمها من قبل مؤسسة الرئاسة وحزب الوسط إلى مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، متضمنة توقيعات من الرئيس محمد مرسي وأخرى بأسماء مستشاري حزب الوسط القانونيين.
وكشف مصدر قضائي عما أسماه "قنابل موقوتة" تجعل السلطة التنفيذية والقضاة بمثابة أداة طيعة في يد النظام والسلطة التنفيذية، وتمنع القضاة من الدعوة لجمعيات عمومية واتخاذ إجراءات تصعيدية في حال وجود عدوان وانتهاكات ضد القضاء، مشيرا إلى وجود مشروع لقانون السلطة القضائية مقدم باسم "محمد مرسي رئيس الجمهورية"، ومن أهم مواده.. المادة 34 (الفقرة الثانية):
يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير في سير العدالة أو الامتناع عن القيام بواجباتها الدستورية بسرعة الفصل في القضايا أو تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم ويقع باطلا كل قرار يخالف ذلك.[FirstQuote]
المادة 17 مكرر:
تعد من أعمال السيادة المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة في ديسمبر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ويمتنع عن كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذا جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالي، ويقع منعدما بقوة القانون ودون حاجة لأي إجراء آخر كل حكم أو قرار بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائيا بقوة القانون.
المادة 72 مكرر:
لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة الدعوة للإضراب في المحاكم، أو تعطيل العمل بها، أو يشارك في أي عمل من هذا القبيل أو يستجيب له، ومن يقوم بذلك يحال إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة (98) من هذا القانون، ويعتبر متغيبا عن العمل بغير عذر طوال مدة امتناعه، ويحرم من مستحقاته المالية طوال هذه الفترة، دون إخلال بما يترتب عن هذه الأفعال مسؤولية جنائية.
المادة 76 مكرر:
الإشراف على الانتخابات واجب وطني دستوري يلتزم به القاضي أو عضو النيابة متى دعي إليها ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضي ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمدا عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكبا لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسؤولية جنائية.
المادة 38 بند (3): لا تقل سن القاضي عن 29 سنة ميلادية إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن 39 سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، و 40 إذا كان التعيين بمحكمة النقض.[SecondQuote]
وجاءت المادة الخامسة بمشروع القانون المقدم باسم "محمد مرسي.. رئيس الجمهورية"، لتنص على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتمها، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
قوانين السلطة القضائية
قوانين السلطة القضائية
قوانين السلطة القضائية