دفاع المجني عليها في واقعة التعري: عدم إحالة الواقعة للقضاء إهدار لحق السيدة في العدالة
ايهاب عادل رمزي
قالت هيئة الدفاع عن المجني عليها، سعاد ثابت في أحداث "فتنة قرية الكرم" بمركز أبو قرقاص بالمنيا، وتضم سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد نجيب، وإيهاب عادل رمزي، إنهم سجلوا طلبات عدة أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنيا، لقبول التظلم على قرار النيابة العامة التي أمرت بأنه لا وجه في إقامة الدعوى الجنائية في واقعة التعري لعدم وجود أدلة، ومنها أنهم قدموا مايفيد بأن المجني عليها أدعت مدنيا مرتين، الأولى باسم المحامي إيهاب عادل رمزي والثانية باسم المحامي محمد نجيب، وذلك على خلاف المذكرة التي قدمتها النيابة العامة والتي تفيد بأن المجني عليها لم تدع مدنيا في أوراق التحقيقات.
وقال الدكتور إيهاب عادل رمزي، محامي المجني عليها، إن تحريات المباحث التي أكدت حدوث الواقعة، وأقوال المجني عليها كفيلة بالإدانة وإحالة الواقعة للمحاكمة الجنائية، مضيفا: "ليس من المعقول أن نحرم المجني عليها من حقها في العدالة، وكان يتعين على النيابة العامة أن تحيل الواقعة للقضاء ليقول كلمته، والأدهى من ذلك أن نرى مئات القضايا تحال إلى المحاكمة الجنائية دون أن يكون فيها شهود فقط تحال بناء على تحريات، وقد تظهر أثناء المحاكمة أدلة جديدة ففي حالة ظهور فيديو في المستقبل يؤكد حدوث الواقعة ماذا نفعل وقتها، وقد تستمع المحكمة لأقوال الشهود من جديد وتظهر اعترافات جديدة تغير مسار القضية، فعدم الإحالة هنا يمثل أهدر لحق سيدة".
وذكرت هيئة الدفاع، عن المجني عليها، أنها سبق وقدمت تقريرا ملحق بالتظلم لاستئناف التحقيقات، تضمن أدلة إثبات واقعة التعرية، من أبرزها تفريغ لأسطوانة مدمجة "cd" تخص أقوال والدة متهم بالقضية يدعى "مجدي محمد"، والتي تناولتها وسائل الإعلام، وأقرت خلالها تلك السيدة بحقيقة واقعة التعدي على "سيدة الكرم" وتعريتها.
وكانت النيابة العامة بجنوب المنيا، قررت حفظ التحقيقات في واقعة تجريد سعاد ثابت عبدالله، 70 عاما، من ملابسها وتعريتها وعدم إحالتها للقضاء، لعدم كفاية الأدلة.
وتضمن قرار رئيس نيابة أبو قرقاص، أنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، في القضية رقم 23668 لسنة 20166 جنح أبو قرقاص، والمقيدة ضد 3 متهمين، هم، إسحاق أحمد، ونجليه نظير وعبدالمنعم.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنيا، قررت أمس الأثنين، تأجيل نظر التظلم المقدم من هيئة دفاع المجني عليها علي قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في الواقعة لعدم كفاية الدليل لجلسة الأربعاء للفصل في قبول التظلم أو رفضه.