وزير الداخلية يصدر قرارا بمنع الحبس الانفرادي في حالتين
وزير الداخلية يصدر قرارا بمنع الحبس الانفرادي في حالتين
- أعضاء المجلس
- اطفال السجينات
- الشروط الصحية
- الغاز المسيل للدموع
- اللائحة الداخلية
- المجلس القومي لحقوق الانسان
- النائب العام
- الوقائع المصرية
- أجا
- أحدث
- أعضاء المجلس
- اطفال السجينات
- الشروط الصحية
- الغاز المسيل للدموع
- اللائحة الداخلية
- المجلس القومي لحقوق الانسان
- النائب العام
- الوقائع المصرية
- أجا
- أحدث
أصدر وزير الداخلية، مجدى عبدالغفار، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون، حيث نصت أبرز التعديلات على أن يوقع على المحكوم عليه جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على 6 أشهر بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء علي طلب مأمور السجن، وبعد أخذ رأي طبيب السجن وتحرير محضر أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.
ونصت التعديلات التي نشرت في "الوقائع المصرية"، اليوم، على أن يتم وضع المسجون في غرفة خاصة في الحالات الآتية "إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن، سرقة مفاتيح السجن أو تقليدها، والهروب أو الشروع فيه، والتعدي على أحد الموظفين، وإتلاف سجلات السجن أو محتوياته أو إحداث حريق به عمدًا، وضرب مسجون وإحدث إصابة تحتاح لعلاج، وارتكاب أفعال تخل بامن السجن"، ولا يجوز نقل المحكوم عليه إلى الغرفة المشار إليها إذا كان سنه يقل عن 18 عاما، أو تجاوز عمره 60 عاما.
وأجازت التعديلات زيارة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن وتفقد مرافقه وتلقي شكاوي المسجونين بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، بأسماء السجون والمسجونين الذين ستتم زيارتهم.
كما أجازت التعديلات استخدام قوات الأمن للقانون مع المسجون بالقدر الكافي دفاعًا عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون ولوائح السجن، وتتدرج القوة بداية من توجيه إنذارات شفوية مسموعة للمجسونين، ثم استخدام خراطيم المياه ثم الغاز المسيل للدموع ثم الهراوات البلاستيكية وأخيرا إطلاق طلقات خرطوش.
ونصت التعديلات على أن يقبل إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوعهم 4 سنوات بناء على طلب المسجونة.