تغليظ العقوبات في القانون الجديد لمكافحة العنف ضد المرأة
تغليظ العقوبات في القانون الجديد لمكافحة العنف ضد المرأة
- الاتصال الحديث
- التواصل الاجتماعي
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- السجن المؤبد
- السن القانوني
- العنف ضد المرأة
- عبد العال
- أسر
- أشهر
- أفراد
- الاتصال الحديث
- التواصل الاجتماعي
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- السجن المؤبد
- السن القانوني
- العنف ضد المرأة
- عبد العال
- أسر
- أشهر
- أفراد
غلظ مشروع القانون الخاص بتجريم العنف ضد المرأة، والذي تقدمت به النائبة سولاف درويش، للدكتور علي عبدالعال، العقوبات بشأن الجرائم التي ترتكب ضد المراة، والتي تصل إلى الإعدام في حالة الاغتصاب، بالتزامن مع عام المرأة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويُعاقب، طبقا للقانون، بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كل من حرم أنثى من الميراث.
ويُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحداهما كل شخص ارتكب فعلا، أو سلوكا عنيفا مع الإناث من أفراد أسرته.
ويُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامي.
ويُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بغير رضاها، ويُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيهاً، ولا تزيد على 20 ألف جنيها، أو إحداهما كل من تحرش بأنثى في مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة "في اشارة لوسائل التواصل الاجتماعي"، أو أي وسيلة أخرى.
ويُعاقب بالسجن كل من استحصل على صور خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهّدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صورًا إباحيةً وهدّد بنشرها.