عضو بـالنواب: متمسكون بتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات
عضو بـالنواب: متمسكون بتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات
- الادارة المحلية
- البرلمان المصرى
- البرلمان المنتخب
- التعديلات الدستورية
- السلطة القضائية
- الشعب المصرى
- اللجنة القانونية
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- أحكام
- الادارة المحلية
- البرلمان المصرى
- البرلمان المنتخب
- التعديلات الدستورية
- السلطة القضائية
- الشعب المصرى
- اللجنة القانونية
- المادة الخام
- المادة الرابعة
- أحكام
أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، وصاحب طلب تعديل بعض مواد الدستور، عقد اجتماع مع بعض النواب للوقوف على آرائهم في التعديلات الدستورية المقترحة أعقبه اجتماع باللجنة القانونية المشرفة على الموضوع، لتحويل آراء النواب إلى مادة قانونية لإضافتها بالمذكرة الخاصة بالتعديلات.
وأضاف نصر الدين، في بيان صحفي اليوم، أنه بعد التشاور مع عدد كبير من النواب، تم الاستقرار على إرجاء فكرة إنشاء مجلس "شيوخ" لكي لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على التمسك بتعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط كما جاء في دستور 2014، لتصبح المادة بعد التعديل "مدة الرئاسة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة".
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
وعن تعديل المدة الخاصة بفترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، قال إن هذا الأمر لا يخضع للحظر الوارد في المادة 226 حيث إن الحظر متعلق بإعادة انتخاب الرئيس لمرة ثالثة علمًا بأن هذا الحظر لم يكن حظرًا متلقًا، ولكن حظرا مقيدا حيث سمح نص الدستور بتعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس، ولكنه قيد التعديل بشرط، وهو الشرط الذي جاء في آخر الفقرة، وهو لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات أي أننا نستطيع تعديل النص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس بشرط إضافة ضمانات جديدة للنص وهذا ما قمنا به بالفعل.
وأكد نصر الدين، أنه تم الاتفاق على التمسك بتعديل المادة 190 الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشاريع القوانين، لتصبح المادة بعد التعديل "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانوية ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وعن أسباب تعديل المادة 190، قال نصر الدين، إنه انطلاقاً من المادة الرابعة والتي تؤكد قاعدة راسخة في الضمير الدستوري للشعوب، وهي الشعب المصري صاحب السيادة وحده وهو مصدر السلطات، وكذلك المادة الخامسة التي تؤكد أن النظام السياسي المصري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، لذى نؤكد أن هذه المادة تعد إنهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث إنها جعلت مجلس الدولة ممثلا عن السلطة القضائية التي تراقب "جهة الادارة" وصيا على البرلمان المنتخب من الشعب.
وأكدت أنها جعلت هذه المادة المراجعة وصياغة مشروعات القوانين إلزاميًا على البرلمان المصري، والسؤال ما فائدة هذه المراجعة أو الصياغة، قد يقول قائل إن مجلس الدولة يعاون البرلمان في هذا الأمر ويساعده، وردنا على ذلك أن المعونة والمساعدة تكون بشكل اختياري وليس بشكل ملزم، لذا يجب أن يُترك الأمر للبرلمان بشكل اختياري يرسل كيف شاء ومتى شاء إلى مجلس الدولة للصياغة والمراجعة.
وكشف نصر الدين، عن أن اللجنة القانونية تعد تعديلا على مواد الإدارة المحلية، لما بها من مواد تحتاج لتعديل، مشيرًا إلى أنه سيقوم بجمع التوقيعات عقب الانتهاء من هذه التعديلات نزولا على رغبة الأعضاء خلال أيام قليلة.
وأكد أن القول بإننا لا نستطيع أن نُعدل الدستور يصيب تلك النصوص بالجمود، التي تجعل المجتمع في وادٍ والنصوص الدستورية في وادٍ آخر فهي ضمانة للتغيير الإصلاحي، الذي يتسم بمعالجة المشكلات بأسلوب هادئ ومتزن وبعيدًا عن الغوغائية وجرائم الجموع التي تحدث في بعض الثورات، فضلًا عن أن الأمة التي تضع دستور لا تُلزم به إلا نفسها فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقة أن تُقيد أمة لاحقة في تعديل دستورها، حيث سبق أن أوضحنا أن الدستور ما هو إلا تبني أحد الحلول للمشكلات الموجودة في المجتمع.