الحبس وغرامة 75 ألف جنيه لكل من تاجر فى الأدوية والأجهزة التعويضية المصروفة له

كتب: محمد طارق

الحبس وغرامة 75 ألف جنيه لكل من تاجر فى الأدوية والأجهزة التعويضية المصروفة له

الحبس وغرامة 75 ألف جنيه لكل من تاجر فى الأدوية والأجهزة التعويضية المصروفة له

غلظ مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، العقوبات الخاصة بالحصول على الخدمات الطبية دون وجه حق، وتصل إلى الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه، وكذلك التهرب من الاشتراكات التى تصل إلى 6 أشهر حبس وغرامة 200 ألف جنيه، كما ألزم القانون صاحب العمل بالاشتراك للعاملين بالمؤسسة فى نظام التأمين الصحى وغلظ عقوبة مخالفة ذلك بالحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.

{long_qoute_1}

ونص مشروع القانون الجديد على أنه يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمُشترك أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له، وفق ما تراه اللجان المُتخصّصة فى ذلك، بناءً على البروتوكولات الطبية.

ويُعاقب بالعُقوبة ذاتها كل من صُرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية، ثم تصرف فيها إلى غيره بمُقابل، وكذلك المُتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم أنها قد صُرفت بناءً على نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل. وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمُصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أو رد قيمتها فى حال تلفها أو هلاكها، وكذا مقابل الخدمات. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مُقدم لخدمات الرعاية الصحية أو مُنتفع أو عامل فى الهيئة، تعمّد تقديم مُطالبات غير حقيقية أو مُطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المُشتركين بالنظام، بالحُصول على خدمات بغير وجه حق.

ويُعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العُقوبتين، كل من مُوظفى الهيئة أو مُقدمى الخدمة، ساعد صاحب العمل أو المُشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المُقررة فى هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، المسئول أو المُوظف المُختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين (47) و(56) من هذا القانون، الذى لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمّن عليهم وأصحاب الأعمال المُشار إليها فى المادة (46) لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال 30 يوماً من تحصيلها. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الشخص المسئول بالجهات المشار إليها فى هذا القانون الذى يمتنع عن صرف أو تحصيل المستحقات التى تحيلها الهيئة. ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العُقوبتين، المُوظف المُختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص، والمسئول لديه الذى لم يقُم بالاشتراك فى الهيئة عن أىٍّ من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأُجورهم الحقيقية.

ويُعاقَب بالعُقوبة ذاتها المُوظف المُختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص، أو المسئول لديه الذى يُحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لم يُنص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العُقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى اللوائح أو القرارات المُنفذة له إذا ترتب على ذلك الحُصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويُعاقب بالعُقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل، أو لم يُمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمُستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد -عن طريق إعطاء بيانات خاطئة- عدم الوفاء بمُستحقات الهيئة.


مواضيع متعلقة