1 أبريل.. الحكم في الطعن على المادة 72 من قانون البيئة
1 أبريل.. الحكم في الطعن على المادة 72 من قانون البيئة
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس مجلس إدارة
- شركة مصر إيران
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- أبريل
- أحكام
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس مجلس إدارة
- شركة مصر إيران
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- أبريل
- أحكام
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز الدعوى، التي تطالب ببطلان المادة (72) من قانون البيئة للحكم أول أبريل المقبل.
وتنص المادة (72) من القانون (4) لسنة 1994 الخاص بالبيئة على أن "يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (69) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (87) من هذا القانون".
تعود وقائع القضية إلى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج، والتي تحمل رقم 98 لسنة 30 دستورية ضد رئيس مجلس الوزراء.