مجلس الوزراء يعلق على أحكام الدستورية العليا
قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزارء، إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمين، يتعلق أولهما بالقانون رقم 79 لسنة 2013 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقد انتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذا القانون برمته تأسيسا على عدم جواز تدخل أي سلطة في تنظيم عمل الجمعية التأسيسية التي تعلو فوق السلطات الثلاثة لأنها التي تضع الدستور وهي لا تخضع إلا لرقابة الشعب وحده عند الاستفتاء على الدستور.
أما ثانيهما، فهو حكم يتعلق بمدى دستورية المواد المنظمة لانتخاب مجلس الشورى، وقد انتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذه المواد، غير أنها قد قضت أيضًا بوقف أثر هذا البطلان إعمالاً لنص المادة 230 من الدستور التي نصت على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
وقال الحديدى إنه احتراما للدستور الذي تسمو قواعده على كافة السلطات في الدولة، ويتعين الأخذ بأحكامه بعد العمل به، لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة هذه الأحكام أو إخضاعها لرقابتها.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من ثم، يكون مجلس الشورى باقيا يمارس سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، وإعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 230 من الدستور آنفة الذكر، وفي المواعيد المحددة فيها.