سيل من الدعاوى القضائية ضد تأسيسية الدستور
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، ضم 19 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور لنظر الشق العاجل فيها بجلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 يونيو الجاري.
ومن أبرز هذه الدعاوى، تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.
واختصم شحاتة في دعواه التي حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شؤون المجلسين.
وذكر في دعواه أنه بتاريخ 12 يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
وأضاف أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستوري صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذي ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن السبب الثاني في بطلان انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية، وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسي الشعب والشورى في أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك.
وكذلك الدعوى المقامة من خالد فؤاد حافظ المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، طالب فيها بوقف إجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات الصادرة.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 45931 لسنة 66 قضائية أن فؤاد كان قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشعب لفتح باب القيد بالسجلات للراغبين في الانضمام إلى الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد.
وأضافت أنه بصفته رئيسا لحزب الشعب الديمقراطي قدم اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم وإجراءات وضوابط معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور قيد برقم 102؛ وحيث قضت محكمة القضاء الإداري بحكم تاريخي بوقف الجمعية التأسيسية للدستور التي شكلت بالمخالفة للقانون.
وأشارت الدعوى إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعاد دعوة الأعضاء المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لاجتماع مشترك اليوم الثلاثاء الموافق 12 يونيو لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وأصدر رئيس مجلس الشعب القرار ببدء العملية الانتخابية بإعلان بدء تلقي طلبات الترشيح لعضوية الجمعية دون أن يكون هناك ثمة ضوابط أو محددات للعملية الانتخابية التي إن غاب نص المشرع بتنظيمها بالتشريع المنظم لها بأن يتم اللجوء للمصدر الثاني للقانون، وهو أن يكون غير متعارض مع الإجراءات التي يجب أن تنظم العملية الانتخابية بأسس سليمة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وذلك الذي نص عليه أيضا حكم القضاء الإداري الأسبق.
وأكدت الدعوى أن فؤاد يطعن على هذا القرار لفتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، والذي حدد فيه مواعيد الترشيح خلال 24 ساعة دون بيان أية شروط للترشيح أو إجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام، وكذلك دون تنظيم إجراءات العملية الانتخابية في ضوء نص المادة 60 من الإعلان الدستوري.
ومن هذه الدعاوى التي ستنظرها الدائرة الأولى، والتي تطعن على التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية تلك المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينيين في اجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وهذه ذكرت الدعوى التي حملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 10 أبريل 2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية والمتضمن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.
تأسيسا على أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2012 من هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، قد صدر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري لتجاوزه المهمة المحددة للاجتماع المشترك.
وأضافت الدعوى أن الاجتماع المشترك تقتصر مهمته على انتخاب الجمعية التأسيسية، وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية، ما يرجح معه الحكم بإلغائه، وأنه منذ صدور هذا الحكم والمدعى عليهم متراخين في تنفيذه ويعمدون الالتفاف حوله، وذلك بسيطرة حزب الأغلبية البرلمانية على اللجنة التأسيسية بكافة الصور والأشكال ومن انتهجوه أخيرا إلى إصدار قانون ينظم الجمعية التأسيسية بالمعايير ذاتها التي وضعوها بالهدف من إصدارها هو ألا يستطيع أحد الطعن على تشكيل الجمعية أمام القضاء الإداري، وكل هذا دفع الأحزاب إلى الانسحاب من اللجنة التأسيسية.
وأوضحت الدعوى أن حزب الأغلبية عمد إلى تغليب التيار الإسلامي في الجمعية التأسيسية على حساب باقي الأحزاب وطوائف المجتمع وحرص التيار الإسلامي على ذلك، جعله يقع في جملة أخطاء دستورية وقانونية، رغم أن ظاهر الحال يخدع من لا يفحصها ويعمل على مراجعة أسماء قائمة المائة المرشحين لعضوية الجمعية، وكذلك قائمة الخمسين اسما في الاحتياطي وانتماءاتهم تنبئ بأنه قد تم اختيارهم بعناية حتى يتحقق لتيار بعينه الاستحواذ على أكثر من نصف عدد المقاعد لأحكام السيطرة على الجمعية التأسيسية تحايلا على الحكم الصادر من مجلس الدولة.
وستنظر الدائرة نفسها أيضا الدعوى المقامة من جمعة محمود عبد الله المحامي، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، طالب فيها بإحالة القانون الخاص بمعايير أعضاء الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته من الناحية الشكلية بعدم عرضه على مجلس الشورى باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.
وذكرت الدعوى التي حملت فيها رقم 47138 لسنة 66 قضائية، أن هذا القانون من الناحية الموضوعية يعد اغتصابا لسلطة القضاء في انتهاك الحكم الذي حدد شروطا موضوعية لا يمكن تجاوزها ومنها أن يقع الاختيار من خارج أعضاء مجلس الشعب والشورى، وأنه يمثل انحرافا تشريعيا؛ حيث إنه حرم القضاء الإداري من التعرض لحق أصيل من حقوقه وهو الرقابة على القرارات الإدارية.
وأكدت الدعوى أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور من مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى منعدم، وذلك لتضمين الاختيار بعض الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية ليشارك في وضع الدستور، وهي الوثيقة العليا للبلاد، ومن قبيل ذلك تضمين هذه اللجنة لاسم الدكتور أيمن نور، وهو محروم من مباشرة حقوقه السياسية لسابقة صدور حكم نهائي ضده بالتزوير وإدانته أمام محكمة النقض ليصبح الحكم عنوان الحقيقة، وهو عوار خطير بالقرار الإداري لدرجة الانعدام، خاصة وأن الدكتور أيمن نور قد حرم من مباشرة حق الانتخاب بموجب حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، وأصبح نهائيا بتأييده في الطعن عليه، فكيف يمكن أن يتصور عقلا تضمين وثيقة دستور البلاد لشخص ثبت اقترافه جريمة التزوير، ولم يرد إليه اعتباره بحكم قضائي وفقا للقانون.
وأوضحت الدعوى أن تضمين اسم "أيمن نور" في لجنة إعداد وثيقة الدستور أمرا منعدما ولا يمكن التعويل عليه في كل الأحوال، كما لا يمكن التعويل على العفو الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه عفو عن العقوبة ولم يتعرض لحجية الأحكام القضائية والأثر المترتب عليه.
وأضافت الدعوى أن ذلك أتى في الوقت الذي حُرم فيه خمسة ملايين مزارع لمحصول قصب السكر من أن يكون لهم ممثل داخل الجمعية التأسيسية، كما حُرم أبناء حلايب وشلاتين، وهي مناطق حدودية ذات أهمية خاصة.
وأشارت الدعوى إلى أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية شهد تقسيما للشعب المصري إلى إسلاميين ولا إسلاميين، ما ينذر بتفتيت وحدة مصر وتفكيك كيانها تمهيدًا لعزل بعض الفئات وإقصائها عن عمد من مباشرة حقوقها السياسية.
وطالبت الدعوى في نهايتها بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة الدستور لتضمينها فاقدي الأهلية السياسية والقانونية في تشكيلها.
وكذلك الدعوى المقامة من أبوبكر الصديق عسكورة المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته طالبا فيها بوقف قرار التشكيل الثاني للجنة المائة "اللجنة التأسيسية للدستور".
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 46972 لسنة 66 قضائية، أنه بتاريخ 3 مارس 2012 دعا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى إلى الاجتماع بقاعة مدينة نصر لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع الدستور فاختار أغلبية أعضائه.
وأضافت الدعوى أن بتاريخ 10 أبريل قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل هذه الجمعية، وأن هذا القرار الجديد ليس من أعمال السيادة أو السياسة أو الأعمال البرلمانية بل هو عمل إداري يخضع لرقابة مجلس الدولة، ويجب أن يكون تشكيل اللجنة من خارج البرلمان.
وأكدت الدعوى أنه وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا، فإن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي تم استفتاء الشعب عليه يسمو على الإعلان الدستوري المكمل الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما ستنظر المحكمة عديدا من الدعاوى التي تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية، والذي وصل إلى أكثر من 19 دعوى قضائية.