553 مليون جنيه حصيلة التصالح فى «العدوان على المال العام»

كتب: أحمد ربيع

553 مليون جنيه حصيلة التصالح فى «العدوان على المال العام»

553 مليون جنيه حصيلة التصالح فى «العدوان على المال العام»

كشفت مصادر عن تمكن لجنة التصالح والتسوية فى جرائم العدوان على المال العام، من رد 553 مليوناً و469 ألفاً و731 جنيهاً لخزينة الدولة، نتيجة البت فى 43 طلب تصالح مع متهمين بالاعتداء على المال العام.

وقالت المصادر إن اللجنة تلقت 125 طلباً إعمالاً للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام، مضيفة أن اللجنة فصلت فى 43 طلباً وتم البت فيها بالتصالح، بالمبلغ السالف ذكره، كما قررت اللجنة حفظ 46 طلباً أخر لعدم جديتها، وما زال هناك 28 طلباً آخر قيد البحث والدراسة، وانتهت اللجنة إلى عدم اختصاصها بنظر طلبين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن الطلبات التى انتهت بالتصالح تم اعتمادها من مجلس الوزراء، حيث إن التصالح لا يكون نافذاً إلا بعد هذا الاعتماد، لافتة إلى أن المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن «يعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى».

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، وإذا كان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات، خلال 15 يوماً.


مواضيع متعلقة