"الوطن" تنشر تقرير "الدفاع" و"التشريعية" بشأن قانون التظاهر
صورة أرشيفية
يناقش مجلس النواب، في جلسته اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في التظاهرات السلمية والمواكب العامة.
وقال التقرير، الذي أعدته اللجنة المشتركة، إن "التعديلات تضمنت معالجة العوار الثابت فى المادة 10 والتي تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيارا محددا أو أسبابا موضوعية يمكن الاستناد عليها إصدار ذلك القرار فور التعديل يتيح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم، على ان تصدر قرار من قاضى الأمور الوقتية بالمنع او الارجاء او تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن من القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك السلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل لأن الحق لايجوز منعه وبما ان القانون ينص فى الأساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز أرجاء أو نقل أو تغيير مسار المظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعى امنيه".
وأضاف التقرير، أن النص المقترح أجاز لذوي الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتابع: "كما استهدف التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 2106، والتى قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10"من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "107"لسنة 2013 وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأسيسا على أنه لا يعنى الحق فى التظاهر السلمى أو الاجتماع حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري وأوجب القانون لممارسة هذا الحق الأخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق".