أسباب حبس "قلاش": توافر القصد الجنائي لديه وعلم بصدور ضبط وإحضار لـ"بدر والسقا"
قلاش
أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار معتز زيدان، والذي قضى بقبول استئناف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، وخالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، عضوي المجلس، على حكم حبسهم سنتين وتخفيف الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، توافر القصد الجنائي لدى المتهمين وأنها تبينت ذلك من خلال أقوال الشهود من أمن النقابة، وتوافر ركن العلم لدى المتهمين الثلاثة بصدور أمر الضبط والإحضار في حق المأذون بضبطهما "بدر والسقا".
وقالت المحكمة إنها اطمأنت لشهادة وليد سيد يوسف، ومحمد حسين، مندوبي أمن النقابة، واللذين شهدا بأن المتهم الثاني جمال عبدالرحيم، طلب من الشاهد الأول إعداد القاعة الكائنة بالطابق الرابع بمبنى النقابة وذلك بأن يقوما بوضع أريكتين بها، وأن المتهمين الأول والثاني اعترضا بعدما شاهدا صغر حجم تلك الأريكتين إلى أن وضعت بهما مرتبتان تم إحضارهما رفقة المتهم الثالث خالد البلشي.
وأكدت المحكمة أن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، حضرا إلى مبنى النقابة بتاريخ 30 أبريل 2016 حاملين حقائب وأمتعة تنبئ عن عزمهما المبيت داخل مبنى النقابة لفترة وتواجد معهما آنذاك المتهمون الثلاثة.
وأشارت المحكمة إلى الشهادة التي أدلى بها النقيب أحمد طه، الضابط بقطاع الأمن الوطني، أثناء سؤاله بالتحقيقات والتي كشفت لجوء الصحفيين المأذون بضبطهما "عمرو بدر ومحمود السقا"، إلى مقر النقابة بالتنسيق والاتفاق فيما بينهما وبين المتهم الأول نقيب الصحفيين السابق وذلك للاحتماء بها.
وأوضحت المحكمة أن التحريات أكدت قيام المتهمين الأول يحيى قلاش والثاني جمال عبدالرحيم بإصدار تعليمات لأفراد الأمن المعنيين بالنقابة وإعداد وتجهيز إحدى القاعات الكائنة بالطابق الرابع بالمبنى كمبيت.
وجاء في أسباب الحكم أن موضوع الدعوى جاء وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات نصت على: "أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام التالية إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم على بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.
وقالت المحكمة إنها طالعت سائر أوراق الدعوى واستقر في عقيدتها صحة الاتهامات المسندة في إنزال العقوبة على المتهمين كل حسبما اقترفه من جرم، وبالنظر لما تراه مناسبا لظروف الدعوى وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى تعديل الحكم المُستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم سنة.