تعديلات سوق المال: غرامة ضد من يتصرف بأوراق مالية بالمخالفة للقواعد
تعديلات سوق المال: غرامة ضد من يتصرف بأوراق مالية بالمخالفة للقواعد
- الأوراق المالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- عرض شراء
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- أداء
- أوراق مالية
- الأوراق المالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- عرض شراء
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- أداء
- أوراق مالية
حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
وتقول المادة 66 أنه "يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، ويعاقَب كل من يستحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجباري في الحالات التي تستوجب ذلك بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويحكم على الفاعل في هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجباري، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1%، ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية".