تعديلات سوق المال: يعاقب مسؤول الإدارة الفعلية للشركة حال المخالفة

كتب: عبد العزيز المصري

تعديلات سوق المال: يعاقب مسؤول الإدارة الفعلية للشركة حال المخالفة

تعديلات سوق المال: يعاقب مسؤول الإدارة الفعلية للشركة حال المخالفة

حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.

وتنص المادة "68" الفقرة الأولى: "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقرّرة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، (المادة الثانية): تضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه مواد جديدة، وذلك على النحو التالى: المادة (3 مكرر): تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة، تنفيذاً له يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الاكتتاب العام: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محدّدين سلفاً عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات.

- الطرح العام: عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً.

- الطرح الخاص: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تتوافر فيهم شروط معينة، سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك.

- الأدوات المالية: وثائق تغاير الأوراق المالية قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية.


مواضيع متعلقة