تعديلات سوق المال: يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب

كتب: عبد العزيز المصري

تعديلات سوق المال: يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب

تعديلات سوق المال: يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب

حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.

وقالت المادة (14) مكرر (9): الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقاً للأحكام، وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها.

ونصت المادة (14) مكرر (10): يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزى أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يلتزم بشرائها أو استردادها، وفقاً لما تُحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.


مواضيع متعلقة