تعديلات "سوق المال" توضح شروط الترخيص لبورصة العقود بمزاولة النشاط
البورصة
حصلت "الوطن"، علي الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأى مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه.
ونصت المادة (26) مكرر (1)، تتعلق بـ«تأسيس بورصات العقود»: يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة بالمادة (26) ولا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقداً عن عشرين مليون جنيه مصرى.
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود.
ونصت المادة (26) مكرر (2): الترخيص لبورصة العقود بمزاولة النشاط: يضع مجلس إدارة الهيئة أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود، ومن بينها أداء تأمين للهيئة وتحديد قيمته والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة الهيئة لحصيلته، ويجب أن ترفق بورصة العقود بطلب الترخيص ما يلى:
1- تحديد أنواع العقود التى يجرى التعامل عليها فى البورصة من بين العقود، 2- قواعد وشروط العضوية بالبورصة، 3- آلية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد، 4- آلية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها، 5- لائحة التداول بالبورصة، 6- تحديد الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ، 7- المعايير المالية التى يجب الالتزام بها بما يضمن تحقيق المساواة بين المتعاملين ومنع التلاعب فى السوق.
8- وصف لنظام التداول وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية، 9- نماذج الاتفاقات التى سوف تتعامل بها البورصة بما فى ذلك تلك المتعلقة بالعضوية والتداول والاتفاقات لإتمام عمليات المقاصة والتسوية بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة، 10- الإجراءات التى تتخذها عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل فى البورصة، ووسائل فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين فيها، 11- نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وأعضاء البورصة، وعلى الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته وطلب المستندات والبيانات التى تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص.
وعلى الأخص ما يلى: أ - مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط، ب - استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة، ج - توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة بورصة العقود، د - توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط لبورصة العقود، تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها أعلاه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.