تعديلات سوق المال تحدد مقابل الخدمات عن عمليات بورصة العقود
تعديلات سوق المال تحدد مقابل الخدمات عن عمليات بورصة العقود
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس إدارة
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- أحكام
- أموال
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس إدارة
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- أحكام
- أموال
حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
نصت المادة "26" مكرر 4، وهي خاصة بـ"موارد البورصة"، على أنه "يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة (المعنية) قراراً بمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في بورصة العقود".
وتتكون موارد البورصة من، 1- الموارد التي تحصلها طبقاً لأحكام هذا القانون، 2- مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة للمتعاملين معها، 3- عائد استثمار أموال البورصة، 4- المنح والهبات التي تقدم للبورصة والقروض المحلية والخارجية التي تعقد لصالحها وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.