تعديلات "سوق المال" يحدد تشكيل مجلس أمناء مخازن السلع
البورصة
حصلت "الوطن"، علي الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأى مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه.
ونصت المادة (26) مكرر (7): يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية، ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن، «التموين، التجارة والصناعة، البنك المركزى، الهيئة العامة للرقابة المالية، بورصة العقود الآجلة» وغيرهم، كما يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية قراراً بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن النظام الأساسى للوحدة على وجه الأخص: نظام عمل الوحدة واختصاصاتها، وتنظيم الوحدة، اختصاصات مجلس الأمناء، تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء، تعيين المدير التنفيذى للوحدة وتحديد المعاملة المالية له.