تعديلات سوق المال: 5 شروط للترخيص لشركات الوساطة والأعضاء المتعاملين

كتب: عبد العزيز المصري

تعديلات سوق المال: 5 شروط للترخيص لشركات الوساطة والأعضاء المتعاملين

تعديلات سوق المال: 5 شروط للترخيص لشركات الوساطة والأعضاء المتعاملين

حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأى مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.

ونصت المادة (26) مكرر (10)، وتتضمن "شروط الترخيص لشركات الوساطة والأعضاء المتعاملين"على الآتي: لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقداً لشركات الوساطة فى العقود عن عشرة ملايين جنيه مصرى، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن على وجه الأخص ما يلى:

1- شروط تجهيز المقر والتقارير الداخلية الواجب إصدارها والقواعد الداخلية للرقابة وشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ونظم المعلومات الواجب توافرها.

2- معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة التى يجب الالتزام بها فى كل وقت.

3 - أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته قرار مجلس إدارة الهيئة.

4- رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

5- ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد اعتباره، كما يضع مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها فى الأعضاء المتعاملين على العقود.


مواضيع متعلقة