تعديلات سوق المال تحدد أوجه الإفصاح عن التعامل لحساب شركة الوساطة

كتب: عبد العزيز المصري

تعديلات سوق المال تحدد أوجه الإفصاح عن التعامل لحساب شركة الوساطة

تعديلات سوق المال تحدد أوجه الإفصاح عن التعامل لحساب شركة الوساطة

حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.

ونصت المادة (26) مكرر (12): الإفصاح عن التعامل لحساب شركة الوساطة أو العاملين بها: يجوز لشركة الوساطة المرخص لها التعامل فى العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقاً للإجراءات التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول فى تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة.

ونصات المادة (26) مكرر (13)، وهي "حظر التعامل بناء على معلومات داخلية" على: تسرى أحكام المادة (20) مكرر على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود أو شركات الوساطة فى العقود والأعضاء المتعاملين على السلع وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.

 


مواضيع متعلقة