الوطن تنشر العقوبات التي تضمنتها تعديلات سوق المال
الوطن تنشر العقوبات التي تضمنتها تعديلات سوق المال
- إصدار صكوك
- الباب السادس
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- أحكام
- أصول
- أول
- إصدار صكوك
- الباب السادس
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- تعديل قانون
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- مجلس النواب
- أحكام
- أصول
- أول
حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
وجاء بالباب السادس، أن "العقوبات" وهي المنصوص عليها بالمادة (63) البند (8)، تقع على كل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك، وكل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة.
وتنص المادة (63) مكرر، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون، 2 - مخالفة أحكام المادة (14) مكرر (17) من هذا القانون، 3- تقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.
وتقول المادة (66) مكرر، إنه "تسري العقوبات الواردة بالمواد (63، 64، 68، 69)، والفقرة الأولى من المادة (66) الباب السادس من هذا القانون على بورصة العقود".